وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الواقع قاله عبق قوله لكان لها الثلث من رأس المال أي لأنها ترث مع الجد بالفرض ومع الأب بالقسمة أي وحينئذ يكون أصل المسألة ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد قوله ثلث الباقي أي وهو في الحقيقة ربع قوله إلى مخالفة القواعد لأنها إذا أخذت في مسألة الزوج الثلث من رأس المال لأخذت اثنين وأخذ الأب واحدا لأن المسألة حينئذ من ستة فتكون قد أخذت مثلي الأب ولو أخذته في مسألة الزوجة لأخذت أربعة وأخذ الأب خمسة لأن المسألة حينئذ من اثني عشر ولا شك أن هذا مخالف للقواعد إذ القاعدة أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى يدليان للميت بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين قوله فالسدس مبتدأ أي خبره قوله الواحد الخ على حذف مضاف أي فرض الواحد الخ قوله بالعطف على النصف أي وقوله الواحد بالرفع خبر لمحذوف أي وهو الواحد الخ قوله وإن سفلت بفتح الفاء أفصح من ضمها قوله أو ابن الابن عطف على محذوف أي للميت أو كان الولد ابن الابن قوله وإن كان أنثى أي وإن كان الولد للميت أو لابنه أنثى قوله فلكل منهما أي من الأبوين السدس فرضا قوله وللبنت أي بنت الميت أو بنت ابنه قوله مع ما تقدم أي وهو قوله وحجبها للسدس ولد وإن سفل قوله من جدتين الخ أي فهما المراد بالأكثر في كلام المصنف قوله وإن علت أي إن أدلت بإناث خلص وكذا يقال في قوله وأم الأب وأمها وهكذا قوله فمن أدلت بذكر من جهة الأم أي كأم أبي الأم وأمهاتها وقوله أو من جهة الأب أي أو أدلت بذكر من جهة الأب غير الأب كأم أبي الأب وأمهاتها والحاصل أن الجدات أربع أم الأم وأمها وإن علت وأم الأب وأم أمه وإن علت وهذان يرثان إجماعا وأم الجد من جهة الأب كأم أبي الأب وأمهاتها وهذه لا ترث عند مالك لأن بينها وبين الميت ذكرين وترث عند زيد وأم الجد من جهة الأم كأم أبي الأم وأمهاتها وهذه لا ترث إجماعا لإدلائها بغير وارث قوله مطلقا الإطلاق راجع للإسقاط فكان الأولى تقديمه على الأم قوله عن الجد من جهة الأم أي كأبي الأم وأبي أبيها قوله وعن جد من جهة الأب أي كأبي أم الأب قوله كزوج وأخت الخ وكزوج وأختين وجدة وجد قوله أو مع الأخوة الخ اعلم أن إرث الجد مع الأخوة مذهب زيد وعلي وبه قال مالك والشافعي وأحمد ومذهب عمر وابن عباس وأبي حنيفة أنه لا ميراث للأخوة مع الجد فأقاموه مقام الأب وحجبوا به الأخوة قوله فأطلق أي المصنف الجمع في قوله أحد فروض الجد قوله أو أراد بالفروض الأحوال هذا هو الظاهر وأحوال الجد خمسة أحدها أن يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض الثانية أن يكون مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذوي الفروض الثالثة أن