وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالثلاث قال تطلق ثلاثا لأن طلاق الحر الأمة ثلاث ولو كان عبد ألزمته تطليقتين لأن ذلك جميع طلاقه قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت لو قال لامرأته حياك الله وهو يريد بذلك التمليك أيكون ذلك تمليكا أو قال لها لا مرحبا يريد بذلك الايلاء أيكون بذلك موليا أم لا أو أراد به الظهار أيكون به مظاهرا أم لا وهل تحفظ هذا عن مالك قال قال مالك في الطلاق كل كلام نوى به الطلاق إنها طالق قلت أيكون هذا والطلاق سواء قال نعم قال بن وهب وأخبرني الحرث بن نبهان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي أنه قال ما عنى به الطلاق من الكلام أو سماه فهو طلاق بن وهب عن سفيان بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه قال كل شيء أريد به الطلاق فهو طلاق قلت أرأيت إن قال الزوج لامرأته طلقي نفسك فطلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج إنما أردت واحدة قال سمعت مالكا يقول في المرأة يقول لها زوجها طلاقك في يدك فتطلق نفسها ثلاثا فيقول الزوج إنما أردت واحدة قال مالك ذلك بمنزلة التمليك القول قول الرجل إذا رد عليها وعليه اليمين قلت أرأيت إن قال لها طلقي نفسك فقالت قد اخترت نفسي أيكون هذا البتات أم لا قال إذا لم يناكرها في قول مالك فهو البتات قال وكذلك لو قال لها طلقي نفسك فقالت قد حرمت نفسي أو بتت نفسي أو برئت منك أو أنا بائنة منك إنها ثلاث إن لم يناكرها الزوج في مجلسه وذلك أن مالكا قال في الرجل يقول لامرأته طلاقك بيدك فتقضي بالبتات فيناكرها قال مالك هذا عندي مثل التمليك له أن يناكرها وإلا فالقضاء ما قضت ويحلف على نيته مثل التمليك مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها في عدتها بن وهب عن مالك والليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته نفسها فقالت قد فارقتك فسكت ثم قالت قد فارقتك فقال بفيك الحجر