وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلاثا فالقول قولها إلا أن يناكرها إذا كانت له نية فيحلف لأن مالكا قال في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك إنه يسئل عما نوى بقوله قد خليت سبيلك فإن لم يكن له نية فهي ثلاث فهي حين قالت إذا ملكها قد خليت سبيلك يصير قولها في ذلك بمنزلة قول الرجل إذا قال قد خليت سبيلك ابتداء منه قلت أرأيت إن كانت مدخولا بها قال لها زوجها قد ملكتك أمرك فقالت قد خليت سبيلك قال قال لي مالك في الرجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك إنه ينوى ما أراد فيكون القول قوله قال فقلت لمالك فإن لم تكن له نية قال هي البتة لأن المدخول بها لا تبين بواحدة وكذلك هي إذا ملكها أمرها فقالت قد خليت سبيلك إنها توقف فإن قالت أردت واحدة أو اثنتين فذلك إليها وإن قالت أردت البتات فناكرها على نية ادعاها كان ذلك له وكان أحق بها وإن قالت لم أنو بقولي قد خليت سبيلك شيئا كان البتات إذا لم يكن للزوج نية حين ملكها وإن كانت له نية كان قولها قد خليت سبيلك على ما نوى الزوج من الطلاق إذا حلف على نيته قلت أرأيت إن ملك الزوج رجلين أمر امرأته فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى إن كان إنما ملكها فقضي أحدهما فلا يجوز على الزوج قضاء أحدهما وإن كانا رسولين فطلق أحدهما فذلك جائز على الزوج قال وإنما مثل ذلك إذا جعل أمرها بيد رجلين مثل ما لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى له أحدهما إن ذلك غير لازم للموكل في قول مالك فكذلك إن ملكهما أمر امرأته قلت أرأيت إن قال رجل لرجلين أمر امرأتي في أيديكما فطلقها أحدهما ولم يطلق الآخر قال أرى الطلاق لا يقع إلا أن يطلقاها جميعا قال بن وهب قال مالك في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما إنه لا طلاق عليه حتى يطلقاها جميعا قال بن وهب وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح قلت أرأيت لو أن رجلا حرا على أمة ملكها أمرها ولا نية له أو هو ينوي الثلاث فقضت