وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تداوى به القارن مما احتاج إليه فيه الطيب أيكون عليه كفارة واحدة أم كفارتان في قول مالك قال قال مالك لا يكون على القارن في شيء من الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه إلا كفارة واحدة ولا يكون عليه كفارتان قلت فما قول مالك فيمن غسل رأسه ولحيته بالخطمي أيكون عليه الفدية قال نعم قلت وكذلك إن خضب رأسه أو لحيته بالحناء أو الوسمة قال نعم قلت وكذلك إن كانت امرأة فخضبت يديها أو رجليها أو رأسها قال نعم عليها الفدية عند مالك قلت فإن طرفت أصابعها بالحناء قال قال مالك عليه الفدية قلت فلو أن رجلا خضب اصبعا من أصابعه بالحناء لجرح أصابه أيكون عليه الفدية في قول مالك قال إن كانت رقعة كبيرة فعليه الفدية في قول مالك وإن كانت صغيرة فلا شيء عليه عند مالك قلت وكان مالك يرى الحناء طيبا قال نعم قلت فإن داوى جراحاته بدواء فيه طيب برقعة صغيرة أيكون عليه الفدية في قول مالك قال نعم قلت فما فرق ما بين الحناء والطيب إذا كان الحناء إنما هو شيء قليل الرقعة ونحوها فلا فدية فيه ولا طعام ولا شيء وقد جعل مالك الحناء طيبا فإذا كان الدواء فيه طيب فعليه الفدية وإن كان ذلك قليلا قال لأن الحناء إنما هو طيب مثل الريحان ليس بمنزلة المؤنث من الطيب إنما هو شبه الريحان والمذكر من الطيب وإنما يختضب به للزينة فلذلك لا يكون بمنزلة المؤنث من الطيب ولقد قال مالك في المحرم يشم الريحان أكره ذلك له ولا أرى فيه فدية إن فعل قلت هل كان مالك يكره للمرأة المحرمة القفازين قال نعم قلت فإن فعلت أيكون عليها الفدية في قول مالك قال نعم قلت وكذلك البرقع للمرأة قال نعم قلت هل كان مالك يكره للمحرم أن يصب على جسده ورأسه الماء من حر يجده قال لا بأس بذلك للمحرم عند مالك قلت وإن صب على رأسه وجسده من الماء من غير حر يجده قال لا بأس به أيضا عند مالك قلت وكان مالك يكره للمحرم دخول الحمام قال نعم لأن ذلك يتقي وسخه قال مالك ومن فعله فعليه الفدية إذا تدلك وأنقى الوسخ قلت فهل كان مالك يكره للمحرم