وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مالك لغير زينة قال قال مالك الاثمد هو زينة فلا تكتحل المحرمة به قلت فإن اضطرت إلى الاثمد من وجع تجده في عينيها فاكتحلت أيكون عليها في قول مالك الفدية قال لا فدية عليها كذلك قال مالك لأن الاثمد ليس بطيب ولأنها إنما إكتحلت به لضرورة ولم تكتحل به لزينة قلت فإن إكتحلت بالاثمد لزينة أيكون عليها الفدية في قول مالك قال نعم كذلك قال مالك قلت لابن القاسم فما بال الرجل والمرأة جميعا إذا اكتحلا بالاثمد من ضرورة لم يجعل مالك عليهما الفدية وإذا اكتحلا لزينة جعل عليهما الفدية قال ألا ترى أن المحرم إذا دهن يديه أو رجليه بالزيت في قول مالك للزينة كانت عليه الفدية وإن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بالزيت لم يكن عليه الفدية فالضرورة عند مالك مخالفة لغير الضرورة في هذا وإن كان الاثمد ليس بطيب فهو مثل الزيت عند مالك لأن الزيت ليس بطيب قلت أرأيت إن أصاب المحرم الرمد فداواه بدواء فيه طيب مرارا أيكون عليه كفارة واحدة في قول مالك أم كفارة لكل مرة قال بل كفارة واحدة لجميع ما داوى به رمده ذلك قال فإن انقطع رمده ذلك ثم رمد بعد ذلك أيضا فداواه فعليه فدية أخرى لأن هذا وجع غير الأول وأمر مبتدأ وكذلك قال لي مالك قلت وكذلك القرحة تكون في الجسد فيداويها بدواء فيه طيب مرارا قال نعم في قول مالك إذا أراد أن يداويها حتى تبرأ فليس عليه إلا فدية واحدة قال فإن ظهرت به قرحة أخرى في جسده فداواها بذلك الدواء الذي فيه ا لطيب فإن عليه كفارة مستقبلة لهذه القرحة الحادثة لأن هذا دواء تداوى به مبتدأ فيه طيب قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن شرب المحرم دواء فيه طيب أيكون عليه الفدية أم لا في قول مالك قال عليه الفدية في قوله وهذا رأيي قال وذلك أني سألته عن الرجل المحرم يشرب الشراب فيه الكافور فكرهه قال بن القاسم وهذا عندي بمنزلة الزعفران يأكله بالملح وما أشبهه فقد كرهه وجعل مالك عليه الفدية وهو رأيي قلت لابن القاسم أرأيت من ربط الجبائر على كسر أصابه وهو محرم قال قال مالك عليه الفدية قلت أرأيت كل ما