وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للبنات ها هنا عفو قال مالك لا عفو لهن ولا يقسمن قلت فإن كان للمقتول ابنان وابنة فأقسم الابنان فاستحقا الدم ثم عفا أحدهما ما يكون للابن الذي لم يعف وللابنة قال للابن الذي لم يعف خمسا الدية وللابنة خمس الدية ويسقط خمسا الدية حق الذي عفا إلا أن يكون عفا على الدية فإن عفا على أن يأخذ الدية كان ذلك له وكذلك قال مالك في الذي يقتل عمدا وله ورثة بنون رجال ونساء ان النساء ليس لهن من العفو قليل ولا كثير فإن عفا الرجال على أن يأخذوا الدية فهي موروثة على فرائض الله يدخل في ذلك ورثة المقتول رجالهم ونساؤهم وكذلك القسامة أيضا والقتل عمدا ببينة تقوم سواء إذا استحقوا الدم فليس للنساء عفو فإن عفا واحد ممن يجوز عفوه من الرجال صار ما بقي من الدية موروثا على فرائض الله يدخل في ذلك النساء وإنما قال لي مالك إذا عفا الرجال كلهم وقبلوا الدية دخل في ذلك النساء وأنا أرى إذا عفا واحد منهم فهو بمنزلة عفوهم كلهم قلت وتدخل امرأته في الدية إذا وقع العفو في قول مالك واخوته لأمه قال نعم لان مالكا قال إذا وقع العفو وقبلوا الدية فقد صار ما بقي من الدية موروثة على فرائض الله ويقضي منها دينه قلت أرأيت ان عفا الرجال من غير أن يشترطوا الدية أيكون للنساء حظوظهن من الدية أم لا قال لا إلا أن يعفو بعض الرجال ويبقى بعضهم فإن بقي بعضهم كان للنساء مع من بقي نصيبهن من الدية فإن عفا الرجال كلهم لم يكن للنساء فيه دية وهذا الذي سمعت فيه وهو الذي فسرت لك في هذه المسألة كلها في البنين والبنات والاخوة والاخوات وأما إذا كان بنات وعصبة أو أخوات وعصبة فإنه لا عفو للبنات ولا للاخوات إلا بالعصبة ولا عفو للعصبة إلا بالبنات ولا للاخوات إلا أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة فيقضي لمن بقي من البنات والعصبة بالدية وكذلك الاخوات والعصبة وهذا الذي سمعته واستحسنه قلت أرأيت دم العمد هل تجوز فيه الشهادة على الشهادة قال قال مالك الشهادة على الشهادة تجوز في الحدود والقتل عندي حد من الحدود قلت أرأيت الشاهد الواحد إذا شهد