وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصغير حتى يكبر فإذا بلغ حلف خمسة وعشرين يمينا أيضا ثم استحق الدم وقتل قلت وإنما يحلف ولاة الدم في الخطا على قدر مواريثهم من الميت في قول مالك قال نعم قلت فهل يقسم النساء في قتل العمد في قول مالك قال لا قلت فهل يقسم النساء في قتل الخطأ في قول مالك قال نعم قلت فلو كان القتل خطأ ولم يدع الميت إلا بنتا وليست له عصبة قال قال مالك تحلف هذه البنت خمسين يمينا ثم تأخذ نصف الدية ان جاءت وحدها وان جاءت مع عصبة حلفت خمسة وعشرين يمينا وأخذت نصف الدية إذا حلفت العصبة خمسة وعشرين يمينا وان نكل العصبة عن اليمين لم تأخذ نصف الدية حتى تحلف خمسين يمينا وهذا قول مالك قلت ولم استحلفها مالك ها هنا خمسين يمينا وإنما لها نصف الدية قال لانها لا تستحق الدم بأقل من خمسين يمينا قلت فلو كان للمقتول بنت حاضرة وبن بالمغرب فقالت الابنة أنا أحلف وآخذ حقي كم تحلف قال تحلف خمسين يمينا ثم تأخذ ثلث الدية فإذا قدم الاخ الغائب حلف ثلث الايمان وأخذ ثلثي الدية وهذا قول مالك قلت ومن وقع في حظه كسر يمين جبرت عليه اليمين في قول مالك قال وقال مالك تجبر اليمين على الذي يصيبه من هذه اليمين أكثرها ان كان نصيب أحدهم من هذه اليمين السدس ونصيب الآخر منها الثلث ونصيب الآخر النصف حملها صاحب النصف لانه أكثرهم خطأ في هذه اليمين فتجبر عليه ما جاء في عفو الحد دون الاخوة عن دم العمد قلت أرأيت ان كان للمقتول أخ وجد وأتوا بلوث من بينة وادعوا الدم عمدا أو خطأ قال يحلفون ويستحقون لان مالكا قال ولاة الدم يحلفون فهؤلاء ولاة الدم قلت فإن كانوا عشرة اخوة وجدا والدم خطأ أحلف الجد ثلث الايمان وفرق ثلثا الايمان على الاخوة في قول مالك قال نعم قلت فإن عفا الجد عن القتيل دون الاخوة قال أرى عفوه جائزا وأراه بمنزلة الاخ لأنه أخ مع الاخوة قلت أرأيت ان كان للمقتول ورثة بنون وبنات فأقسم البنون على العمد أيكون