وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم يحملوه عليه لم يقطع إلا من حمله وحده وإن دخلوا للسرقة جميعا قال فإن خرجوا جميعا وقد أخذ كل إنسان منهم شيئا يحمله وهم شركاء فيما خرجوا به فمن خرج منهم بقيمة ثلاثة دراهم قطعت يده ومن خرج منهم بقيمة أقل من ثلاثة دراهم لم يقطع لان هؤلاء لم يتعاونوا على ما حمل كل واحد منهم إنما حمل كل واحد منهم ما حمل وحده ولم يحمل عليه صاحبه ولم يحمل معه قلت وهذا كله قول مالك قال نعم قال مالك وإنما مثل ذلك مثل القوم يدخلون جميعا فيحملون السرقة على واحد منهم فيخرج بها واحد منهم يحملها وهم الذين حملوها عليه فيقطعون جميعا بمنزلة ما لو حملوا المتاع في حرزه على دابة بعير أو حمار فخرجوا به إلا أنهم اجتمعوا في حمله على دابة انهم يقطعون جميعا قال بن القاسم وإنما ذلك في كل ما يحتاج إلى حمله لثقله أو لكثرته فأما ما يحمله منهم واحد فلا قطع على من أعانه منهم مثل الثوب وما أشبهه والصرة ونحوها وإنما يقطع في هذا الذي خرج بها وأعين على حملها ولا قطع على من أعان قلت أرأيت الثوب إذا كان بين الرجلين سرقه رجل وقيمته ثلاثة دراهم في قول مالك أيقطعه أم لا قال نعم يقطع عند مالك قلت أرأيت إن أبي أرباب المتاع أن يقوموا على السارق ورفعه أجنبي من الناس أيقيم عليه الامام الحد أم لا في قول مالك قال نعم يقيم عليه الحد قلت أرأيت ان سرق متاعا من رجل والمتاع مستودع عند المسروق منه أو عارية أو بإجارة أيقطع السارق في قول مالك أم لا قال نعم يقطع عند مالك قلت لم قال لأن الذي كان المتاع في يديه كان حرزا للمتاع قلت أرأيت ان سرق رجل متاعا فسرقه منه سارق آخر ثم سرق من ذلك السارق ذلك المتاع سارق آخر أتقطعهم جميعا في قول مالك قال نعم ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم كذلك قال مالك قلت أرأيت لو سرق رجل متاعا فقطع فيه ثم سرق ثانية أيقطع الثانية في ذلك المتاع وقد قطعته مرة في قول مالك قال نعم يقطع فيه أيضا