وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الرجل يهب للرجل نصيبا له من دار ولا يسميه له قلت أرأيت ان وهبت لرجل نصيبا من داري ولم أسمه ثم قام الموهوب له قال يقال للواهب أقر له بما شئت مما يكون نصيبا ولم أسمعه من مالك في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه قلت أرأيت هبة ما لم يبد صلاحه من الزرع والثمر هل يجوز ذلك في قول مالك قال نعم إذا لم يكن للثواب في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان قلت أرأيت لو كان لي على رجل دين فمات الرجل الذي لي عليه الدين فوهبت ديني لبعض ورثته أيكون ما وهبت له جائزا ويكون ذلك له دون جميع الورثة قال نعم في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض قلت أرأيت إذا وهب رجل لعبدي هبة فمات العبد أيكون لي أن أقوم على الهبة فآخذها في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى لك أن تقوم عليها فتأخذها لأن مالكا قال كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض فورثته مكانه يقبضون هبته وليس للواهب أن يمتنع من ذلك وكذلك سيد العبد عندي في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني قلت أرأيت عبدا لي مأذونا له في التجارة اغترفه الدين فوهبته لرجل أتجوز هبتي فيه أم لا في قول مالك قال هبتك جائزة وبيعك إياه جائز في قول مالك إذا بينت أن عليه دينا حين تبيعه قلت أرأيت ان جني عبدي جناية أو أفسد مالا لرجل فوهبته أو بعته أو تصدقت به أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يجوز إلا أن يشاء سيده أن يحتمل الجناية فإن أبي