وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جائزة لأن مالكا قال يجوز أن يهب الرجل للرجل ثمرة نخله قابلا قال ذلك جائز فهذا الذي ذكرت من دهن الجلجلان أحرى قلت أرأيت إن قال رب الجلجلان لا أعصره قال يلزمه عصره ذلك قلت فإن قال أنا أعطيك من غيره زيتا مثل زيتة بمكيلته قال لا يعجبني ذلك لأني أخاف أن يدخله طعام بطعام مستأخر ولعل ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته يتلف قبل أن يعصره فيكون قد أعطاه زيته باطلا فلا يعجبني إلا أن يكون من زيت ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته وقال ربيعة في رجل قال اشهدوا أن لفلان في مالي صدقة مائة دينار ثم بدا له فرجع فيها بعد يومين فخاصمه الذي تصدق عليه قال ربيعة يؤخذ بذلك إن كان في ماله محمل لذلك أنفذ عليه وان لم يدرك ذلك في ماله أبطل ولم ينزله منزلة الدين بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل أتى قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ودفعوا الكتاب إليه فبلغ ما أعطي فنزع رجال فقال بن شهاب قضى عمر بن عبد العزيز أن الصدقة جائزة ليس لصاحبها أن يرجع فيها بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن حميد بن أبي الصعبة تصدق على ابنه بداره ثم أراد أن يرتجعها فخاصمه إلى بعض قضاة مصر فأبى أن يجيز له ارتجاعه بعد أن تصدق في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو قلت أرأيت ان وهبت لرجل مورثي من رجل ولا أدري كم هو مورثي من ذلك الرجل سدسا أو ربعا أو خمسا أتجوز الهبة قال من قول مالك أن ذلك جائز في الرجل يهب للرجل نصيبه من دارا وجدار لا يدري كم هو قلت أرأيت إن وهبت لرجل نصيبي من هذه الدار ولا أدري كم هو أيجوز أم لا قال هذا والاول سواء أراه جائزا قلت أرأيت ان وهبت نصيبا لي من جدار أيجوز أم لا في قول مالك قال ذلك جائز