وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال لا أراه جائزا على حال من الحال لأنه إذا صالح الكفيل الذي له الحق على دنانير كان الذي عليه الدين مخيرا إن شاء دفع الذهب التي أدى عنه الكفيل وإن شاء أدى الألف الدرهم التي كانت عليه فلما كان مخيرا في ذلك بطل هذا الصلح قلت ولم أبطلته قال ألا ترى أن الذي عليه الألف درهم إذا اختار أن يعطي الكفيل الألف الدرهم صارت ذهبا بورق إلى أجل لأن الكفيل إذا أعطى الذي له الحق ذهبا ويأخذ من الذي عليه الحق ورقا فلا يجوز قلت وكذلك إن قال الكفيل للذي له الحق اشترى منك هذه الألف التي لك على فلان بهذه الخمسين الدينار قال هذا لا يحل لأن الكفيل يشتري ورقا بذهب ليس يدا بيد قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله قلت فإن صالح الكفيل الذي له الحق من الألف على عبد أو على سلعة من السلع قال الصلح جائز ويكون للكفيل على الذي عليه الحق ألف درهم قيمة سلعته في الألف التي عليه فإن بلغت قيمة السلعة التي صالح بها الألف الدرهم كلها أخذها وإن كانت أقل من الألف لم يكن للكفيل أكثر من قيمة سلعته وإن كانت قيمتها أكثر من الألف لم يكن له إلا الألف لأنه إنما صالح عنه بها قلت فإن قال الكفيل للذي له الحق أشتري منك هذه الألف التي لك علينا بهذه السلعة ففعل قال البيع جائز ويرجع الكفيل على الذي عليه الألف بجميع الألف لأنه قد اشترى الألف بالسلعة اشتراء جائزا قلت والصلح لا يكون في هذا بمنزلة الاشتراء قال لا لأنه حين صالح بالسلعة إنما قال للذي له الحق خذ هذه السلعة مني عن فلان فلا يكون للكفيل إلا قيمة ما دفع عنه فأما إذا اشترى الألف بسلعة من السلع فإنما قال له الكفيل خذ مني هذه السلعة على أن تكون الألف كلها لي فهذا جائز وتصير الألف له لأنه لو وهب الألف للكفيل لجاز ذلك فكذلك إذا جعلها له سلعة أخذها منه جاز ذلك وكانت الألف كلها له