وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحق إلا ما يجوز بين الذي عليه أصل الحق وهذا من وجه ضع عني وتعجل فهذا لا يجوز قلت فإن حل الأجل وصالحه الكفيل على مائة درهم من حقه قال ذلك جائز عند مالك قلت فبم يرجع الكفيل على الذي عليه أصل الحق قال بمائة درهم لا يرجع عليه بأكثر من ذلك لأنه لم يؤد عنه إلا مائة درهم قلت ولا ترى هذا بيع ألف درهم بمائة درهم ألا ترى أنه باع ألف درهم له على الذي عليه أصل الحق بمائة درهم أخذها من الكفيل قال ليس هذا بيع ألف درهم بمائة إنما هذا رجل أخذ مائة درهم من الكفيل وترك تسعمائة كان سلمها الذي عليه الحق فإنما جاز له أن يأخذ هذه من الكفيل ويهضم التسعمائة عن الذي عليه أصل الحق لأنه لو جاءه رجل أجنبي فقال له أنا أدفع إليك مائة درهم على أن تهضم عن فلان تسعمائة ففعل كان ذلك جائزا وإنما رددنا الكفيل عليه بالمائة التي أدى لأنه أداها عنه لأنه كان كفيلا بها قلت فالذي تطوع فأدى مائة بغير أمره أيرجع بها على الذي عليه الدين قال نعم يرجع بها عليه قلت فإن قال له الكفيل أعطيك مائة درهم على أن تكون الألف التي لك على الذي تكفلت عنه لي قال هذا حرام لا يحل والمائة مردودة على الكفيل قلت فإن قال الذي له الحق أنا أحتسبها من حقي وأتبعك بتسعمائة التي بقيت لي عليك قال لا يكون ذلك له إلا أن يكون الذي عليه الحق معدما أو غائبا فإن كان كذلك فله أن يحتسبها ثم يطلب الكفيل بما بقي له من حقه إذا كان الذي عليه الأصل غائبا أو معدما فإن كان الذي عليه الأصل موسرا وكان حاضرا رد المائة على الكفيل واتبع الذي عليه الأصل بالألف كلها قلت فإن كان إنما صالحه الذي عليه أصل الحق بعد حلول الأجل على أن أخذ منه مائة وهضم عنه تسعمائة قال هذا جائز في قول مالك قلت ولا يشبه صلحه الذي عليه أصل الحق في هذه المائة إذا حل الأجل صلحه الكفيل قال نعم لا يشبهه لأن صلحه الكفيل بيع ورق بأكثر منها وصلحه الذي عليه الأصل إنما هو شيء تركه له قلت أرأيت إن صالح الكفيل الذي له الحق من هذه الألف على خمسين دينارا