وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البنتان أنه مولى أبيهما قال إذا لم يكن لأبيهما عصبة ولا من يستحق الثلث الباقي بولاء معروف ولا نسب حلف وهذا مع إقرار البنتين واستحق المال ولا يستحق الولاء ألا ترى أن الرجل يهلك ويترك ابنا فيقول الابن إن هذا أخوه ولم يكن للمقر له بينة أنه يستحق المال ولا يثبت نسبه وقال غيره لا يحلف مع البنتين في الثلث الباقي لأنهما شهدتا على عتق وشهادتهما في العتق لا تجوز ولا يثبت المال إلا بإثبات الولاء وشهادتهما في الولاء لا تجوز ولو أقرتا له بالولاء أنه مولاهما ورثهما إذا لم يكن يعرف باطل قولهما بمنزلة الرجل يقر للرجل أنه مولاه ولا يعرف باطل قوله فهو مولاه قلت أرأيت لو ادعى رجل على رجل فقال أنت مولاي أعتقتني وأنكر الرجل ذلك وقال لا أعرفك أيكون عليه اليمين في قول مالك قال لا يكون عليه اليمين قلت فإن أقام شاهدا واحدا أحلفته في قول مالك فإن أبى حبسته حتى يحلف قال لا أحبسه ولكن أقول لهذا أقم شاهدا آخر وإلا فلا ولاء له عليك قلت أرأيت لو أن رجلين أقاما البينة على رجل كل واحد منهما يقيم البينة أنه مولاه وكلتا البينتين في العدالة سواء والمولى مقر بالولاء لأحدهما ومنكر للآخر قال أراه مولى للذي أقر له بالولاء لأن البينتين لما تكافأتا في العدالة كانتا بمنزلة من لا بينة لهما فيكون الولاء للذي أقر له به وقال مالك إذا تكافأت البينتان والحق في يدي أحدهما فالحق لمن هو في يديه فإقرار هذا بمنزلة من في يديه الحق قلت فإن كانت بينة الذي ينكره المولى أعدل من بينة الذي يقر له بالولاء قال فهو مولى لصاحب البينة العادلة ولا ينظر في هذه إلى إقراره قلت أرأيت لو أن رجلا مات فأخذت ماله وزعمت أني وارثه وأنه مولاي فأتى رجل بعد ذلك فأقام البينة أنه مولاه وأقمت أنا البينة أنه مولاي وتكافأت البينتان في العدالة أيكون المال للذي في يديه في قول مالك قال المال بينهما قلت ولم ذلك وقد قال مالك إذا تكافأت البينتان فالمال للذي هو في يديه قال إنما ذلك في مال في يديه ولا يعرف من أين أصله فأما إذا عرف أصله فهو للذي له أصل المال وقد أقاما جميعا البينة أنهما استحقا جميعا هذا