وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حامل بهذا الولد وقال الزوج بل حملت به بعد العتق فولاؤه لموالي قال القول قول الزوج قلت أتحفظه عن مالك قال لا قال وقالأشهب وغيره ولو أقر الزوج بما قالت لم يصدق إلا أن يكون المعتق واقعها وهي حامل بينة الحمل أو تضع بعد العتق لأقل من ستة أشهر قلت لابن القاسم أرأيت إن أقمت البينة أن فلانا أعتقني وفلان يجحد ذلك ويقول لا أعرفك وما كنت لي عبدا أو قال ما أنت لي بمولى أيلزمه ولائي وتمكنني من إيقاع البينة عليه في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه المسألة ولكن هذا عندي بمنزلة النسب ألا ترى لو أن رجلا ادعى أنه بن هذا الرجل وجحد ذلك الرجل أنه ابنه فأقام عليه البينة فإني أمكنه من ذلك وأثبت نسبه منه قلت أرأيت إن أنكر مولاي أني أعتقته وجحد ولائي فأردت أن أوقع عليه البينة عند القاضي أيمكنني القاضي من ذلك أم لا قال نعم يمكنك من إيقاع البينة عليه حتى يثبت أنه مولاك قلت وهذا قول مالك قال لم أزل أسمع هذا قلت وكذلك الأنساب لو أن رجلا جحد ابنه أو ابنا جحد أباه فأراد أن يوقع البينة عليه أتمكنه من ذلك قال نعم قلت وكذلك الأم والولد قال نعم قلت وكذلك الأخ والأخت إذا جحد بعضهم بعضا فأراد المجحود أن يوقع البينة أتمكنه من ذلك في قول مالك قال نعم قلت أرأيت لو أن رجلا مات وترك ابنتين فادعى رجل أنه أعتق هذا الميت وأنه مولاه فصدقته إحدى الابنتين وأنكرت الأخرى ذلك قال لا أرى للمولى شيئا في إقرار هذه من المال لأنه لا يدخل عليها في الثلث الذي صار لها في إقرارها للمولى شيء وأما الولاء فإني لا أرى أن يثبت الولاء له حتى يكون ولاء تحمل العاقلة جريرتها وأما الميراث فإني أرى أن يحلف إذا ماتت ولم تدع وارثا غيره أو عصبة يحلف ويأخذ الميراث قال ويحلف مع الابنتين ويأخذ الثلث الباقي إن لم يأت أحد بأحق مما شهدتا له به وذلك إذا كانتا عدلتين قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنتين فادعى رجل أنه مولاه وأنكرت البنتان أن يكون هذا الرجل مولى أبيهما قال لا يكون مولاه إلا أن يقيم البينة في قول مالك قلت فإن أقرت