وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحيض فليتربص بها حتى تحيض قال ونكلهم جميعا قال بن وهب وأخبرني بن أبي ذئب ويونس عن بن شهاب مثله قال يونس قال بن شهاب فأيهم ألحق به كان منه وأمه أم ولد قالابن وهب قال يونس قال أبو الزناد يعاقبون ويدعى لولدها القافة فيلحق بالذي يلحقونه به منهم والوليدة والولد للملحق به وقال يحيى بن سعيد قال كان سلفنا يقضون في الرهط يتداولون الجارية بالبيع أو الهبة فيطؤنها قبل أن يستبرؤها بحيضة فتحمل فلا يدرى ممن حملها إن وضعت قبل ستة أشهر فهو من الأول وتعتق في ماله ويجلدون خمسين خمسين كل واحد منهم فإن بلغت ستة أشهر ثم وضعت بعد ستة أشهر دعي لولدها القافة فألحقوه بمن ألحقوه ثم أعتقت في مال من ألحقوا به الولد ويجلد كل واحد منهم خمسين جلدة وإن أسقطت سقطا معروفا أنه سقط قضى بثمنها عليهم وعتقت وجلد كل واحد خمسين جلدة وإن ماتت قبل أن تضع فهي منهم جميعا ثمنها عليهم كلهم قال فمضى بهذا أمر الولاة قال سحنون وأخبرني بن وهب عن الليث بن سعد أنابن شهاب حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض قالابن وهب وحدثني رجال من أهل العلم عن أبي موسى الأشعري وكعب بن سور الأزدي وكان قاضيا لعمر بن الخطاب ضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز أنهم قضوا بقول القافة وألحقوا به النسب الآثار لإبن وهب في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل قلت أرأيت جارية بين رجلين وطئها أحدهما فلم تحمل أيكون على الذي وطئها شيء في قول مالك قال قال مالك أرى أن تقوم على الذي وطئها حملت أو لم تحمل ألا أن يحب الذي لم يطأها إذا هي لم تحمل أن يتمسك بحقه منها ولا يقومها على الذي وطئها فذلك له قلت ومتى تقوم إذا هي لم تحمل في قول مالك