وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وطئها هذا في طهر قال الولد للآخر منهما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من يوم وطئها لأن مالكا قال في الرجل يبيع الجارية فتحيض عند المشتري حيضة فيطؤها المشتري فتلدان ولدها للمشتري إذا ولدته لستة أشهر وكذلك إذا كانت ملكا لهما فوطئها هذا ثم وطئها هذا بعد ذلك في طهر آخر أن الولد للذي وطئها في الطهر الآخر إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا وتقوم عليه قلت أفيجعل مالك عليه نصف الصداق قال لا أعرف من قول مالك نصف الصداق ولا أرى ذلك قلت أفتجعل عليه نصف قيمة الولد مع نصف قيمة الأم قال إن كان موسرا كان عليه نصف قيمتها يوم وطئها ولا شيء عليه من قيمة الولد وإن كان معسرا كان عليه نصف قيمتها يوم حملت ونصف قيمة ولدها ويباع نصفها للذي لم يطأ في نصف القيمة فإن كان ثمنه كفافا بنصف القيمة أتبعه بنصف قيمة الولد وإن كان أنقص أتبعه بما نقص مع نصف قيمة الولد ولا يباع من الولد شيء ويلحق بأبيه ويكون حرا وهذا قول مالك قلت أرأيت الجارية يبيعها الرجل فتلد ولدا عند المشتري فيدعيه البائع والمشترى وقد جاءت بالولد لما يشبه أن يكون من البائع ومن المشتري قال قال مالك في الجارية يطؤها المشتري والبائع في طهر واحد فتلد ولدا أنه يدعى لولدها القافة فأرى مسألتك إن كان وطئاها في طهر واحد دعي لولدها القافة وإن كان بعد حيضة وولدت لأقل من ستة أشهر فهو للأول وإن كانت ولدته لستة أشهر أو أكثر من ذلك فهو للمشتري وهذا قول مالك قال بن وهب وأخبرني الخليل بن مرة عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغش رجلان امرأة في طهر واحد قال بن وهب وأخبرني أسامة بن زيد عن عطاء بن أبي رباح قال أتى عمر بن الخطاب بجارية قد تداولها ثلاثة نفر كلهم يطؤها في طهر واحد ولا يستبرئها فاستمر حملها فأمر بها عمر فحبست حتى وضعت ثم دعا لها القافة فألحقوه برجل منهم فلحق به وقضى عمر عند ذلك أن من ابتاع جارية قد بلغت