وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإكراه الزوج امرأته إكراه عند مالك قال قالمالك إذا ضربها أو أضر بها فاختلعت منه أنه يرد إليها ما أخذ منها فذلك يدلك على أن إكراهه إكراه في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيده قلت أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل فاشتراه قال يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كذلك قال لي مالك وسألته عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول اشترني لنفسك فقال لي ما أخبرتك قلت فإن دفع إليه العبد مالا على أن يشتريه ويعتقه ففعل وأعتقه أيكون ضامنا للثمن في قول مالك قال قال لي مالك يلزمه أداء الثمن ثانية والعتق له لازم قلت فإن لم يكن للمشتري مال أيجوز عتقه في قول مالك قال بلغني عن مالك أنه قال يرد عتقه ويباع العبد فإن كان في ثمنه وفاء أعطيه السيد وإن كان فيه فضل أعتق من العبد ذلك الفضل وإن قصر عن الذي اشتراه به كان دينا عليه يتبعه به السيد قلت أرأيت هذا الذي أعتق أيرجع على العبد بشيء من الثمن الذي غرمه ثانية قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى على العبد شيئا في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أيكون رقيقا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقه قلت أرأيت العبد إذا اشترى نفسه شراء فاسدا أتراه رقيقا أم يكون حرا وتكون عليه قيمته لسيده قال أراه حرا ولا شيء عليه لسيده وليس شراء العبد نفسه بمنزلة شراء غيره إياه وأرى أن يمضي ولا يرد إلا أن يكون الذي اشترط حراما مما لا يحل أن يعطيه إياه مثل الخمر والخنزير فتكون عليه قيمة رقبته لسيده وقال غيره يكون حرا ولا شيء عليه مثل ما لو طلق امرأته على غرر أو ما لا يحل فالطلاق جائز وله الغرر وليس له ما لا يحل قلت لابن القاسم أرأيت إن كان هذا في أجنبي بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار