وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجارية أن تتزوجه قال قال مالك أرى تلك الألف لازمة للرجل لسيد الأمة والأمة ألا تنكحه فلا يلزم الأمة شيء والعتق ماض ولسيد الأمة الألف قال ونزلت بالمدينة في عتق الصبي والسكران والمعتوه قلت أرأيت الصبي والسكران والمعتوه أيجوز عتقهم وتدبيرهم في قول مالك أم لا قال أما السكران فذلك جائز عليه عندمالك إذا كان غير مولى عليه وأما المعتوه فلا يجوز عتقه إذا كان معتوها مطبقا لا يعقل وأما الصبي فلا يجوز عتقه وهذا كله قول مالك قلت أرأيت الذي يحلف بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا فجن ثم فعله قال لا شيء عليه فإن فعل المجنون ليس بفعل قلت أرأيت الصبي إذا قال إذا احتلمت فكل مملوك لي حر قال إذا احتلم لم يلزمه ذلك عند مالك وقال أشهب مثل ما قال بن القاسم قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين أنهم كانوا يجيزون طلاق السكران قال بعضهم وعتقه ما جاء في عتق المكره قلت أرأيت المستكره أيجوز عتقه في قول مالك أم لا قال لا قلت ولا يجوز على المستكره شيء من الأشياء في قول مالك لا عتق ولا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك قال قال مالك لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء وأما الوصية فلم أسمعها من مالك وهي لا تجوز وصية المستكره قلت أرأيت من أكره على الصلح أكرهه عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا قال لا يجوز عليه عند مالك وإكراه السلطان عند مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها قلت وكيف الإكراه عند مالك قال الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب والتخويف الذي لا شك فيه قلت فالسجن إكراه عند مالك قال لم أسمعه من مالك وهو عندي إكراه قلت