وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عتقه إلى سنة وذلك تعد منه في التأخير والتعدي أولى بالطرح من العتق الذي عقده قوي ويلزم العتق الذي ألزم نفسه معجلا قلت بن القاسم أرأيت عبدا مسلما بين نصراني ومسلم أعتق النصراني حصته في هذا العبد وهو موسر وتمسك المسلم بالرق أيضمن النصراني حصة المسلم من ذلك قال نعم إذا كان العبد مسلما أجبر النصراني على عتق جميع العبد لأن كل حكم يكون بين نصراني ومسلم أنه يحكم فيه بحكم الإسلام قلت وإن كان العبد نصرانيا وكان بين مسلم ونصراني فأعتق المسلم حصته قال يقوم على المسلم وإن أعتق النصراني حصته لم يقوم عليه ما بقي من حصة المسلم لأن العبد لو كان جميعه للنصراني فأعتقه أو أعتق نصفه لم يحكم عليه بعتقه فكذلك إذا كان بينه وبين مسلم فأعتق النصراني حصته منه وهذا قول مالك وقال أشهب يقوم عليه لأن الحكم إنما هو بين السيدين قلت بن القاسم أرأيت إن أعتق رجل شقصا له في عبد وهو موسر فضمن لصاحبه نصفه بأكثر من قيمته إلى أجل قال لا يعجبني ولا يجوز هذا وهو حرام قلت أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه في العتق فأعتق أيضمن لشريكه الذي أذن له في العتق أم لا لأنه أذن له قال يضمن له عند مالك إذا كان موسرا قلت أرأيت إن لم يكن المعتق موسرا بما بقي من ثمن العبد ولكنه موسر بنصف ما بقي من العبد قال قال مالك يعتق عليه من العبد ما حمل منه ماله ويرق ما سوى ذلك قلت أرأيت لو أن عبدا بيني وبين رجل أعتق أحدنا نصيبه منه ثم أعتق الآخر نصف نصيبه منه أيكون له أن يضمن شريكه الذي أعتق أولا نصف نصيبه الباقي قال لا قلت لم قال لأنه إذا أعتق شيئا من شقصه عتق عليه جميع ما كان له فيه قلت ولم يعتق عليه جميع ما كان له فيه وإنما كان حقه مالا على صاحبه إذا كان المعتق الأول موسرا قال لأنه لا يجب على المعتق الأول شيء إلا إذا أقيم عليه والعبد غير تالف قال بن القاسم ألا ترى أن العبد لو مات قبل أن يقوم على المعتق الأول لم يضمن لشريكه شيئا من قيمته وكذلك إذا أعتقه شريكه بعد عتق الأول لم يكن للثاني أن يضمن الأول لأنه قد