وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العبد ثلاثمائة درهم وللعبد بنت حرة فهلك العبد قبل السيد وترك ألف درهم ثم مات السيد ما حال العبد وحال الألف وهل ترث البنت من ذلك شيئا أم لا قال قال مالك العبد رقيق لأن السيد لم يكن له مال مأمون فيعتق العبد منه مثل الدور والأرضين وما وصفت لك فلما لم يكن ذلك للسيد كان عتقه فيه باطلا لا يجوز قال وإن كانت له أموال مأمونة جاز عتقه إياه وكانت الألف بين السيد وبين البنت ميراثا وبه قال بعض الرواة فعل المريض لا ينظر فيه إلا بعد الموت كانت له أموال مأمونة أو لم تكن لا يتعجل بالنظر في شيء من أموره إلا بعد الموت وبعد التقويم كانت له أموال مأمونة أو غير مأمونة قلت لابن القاسم فإن كانت له أموال مأمونة تبلغ نصف قيمة العبد أيعتق منه النصف أم لا قال لا يعتق منه قليل ولا كثير إلا أن تكون له أموال كثيرة مأمونة بحال ما وصفت لك تكون أضعاف قيمة العبد مرارا في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه قلت أرأيت عبدا بين رجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فقال الذي لم يعتق أنا أعتق حصتي إلى أجل ولا أضمن شريكي قال بلغني أن مالكا قال ليس ذلك له إنما له أن يبت عتقه أو يضمن شريكه قلت فإن أعتقه إلى أجل أيكون له أن يضمن شريكه قال قال نعم يفسخ ما صنع ويضمن شريكه فيعتق عليه قلت فإن دبر حصته أو كاتبه قال لا يجوز ذلك إنما له أن يعجل له العتق أو يضمن شريكه قال سحنون ورواه أشهب عن مالك إن كان للمعتق مال وقال غيره وإن لم يكن للمعتق مال يحمل أن يقوم عليه أو له مال لا يحمل جميع قيمة النصف قوم على المعتق بقدر ما في يديه وإن حمله قوم عليه وإن حمل نصف النصف قوم عليه وعتق على المعتق ما بقي من نصيبه وهو ربع العبد إلى أجل وقد قال بعض رواة مالك أرى إن كان للمعتق مال أن الذي أعتق إلى أجل أراد إبطال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى إذا أراد أن يتمسك من الرق بما ليس له وقد أعتق عتقا لازما وعقد عقدا قويا وأخر