وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فليرد الآخر إلى الأول وقاله ابن نافع وعلي عن مالك وكذلك قال ابن القاسم في العرض يبيع منه بعد الحول شيئا بعد شيء فكثر ذلك فليرد الآخر إلى ما قبله قال سحنون فيكثر كثرة الفوائد فليرد الأول إلى الآخر وقال ابن حبيب يرد الآخر إلى الأول وفي الفوائد والديون قال أبو محمد وقول مالك وسحنون أصح لئلا يؤدي زكاة قبل حولها والدين قد حل حوله إلا أنا لا نعلم أيقبض أم لا وقد اختلف في زكاته قبل قبضه انتهى وقال أشهب وابن نافع عن مالك فيمن قبض من دين له تسعة عشر دينارا ثم قبض بعد شهر دينارا فليزك العشرين يوم قبض الدين ويكون من يومئذ حولها فليزكها لحولها وإن نقصتها الزكاة إذا كان بيده مما اقتضى بعدها ما انضم إليها وجبت فيه الزكاة كالفائدتين يريد يصير ما بعد العشرين منفرد الحول فيزكي ذلك لحوله والعشرين لحولها ما دام في جميعها ما تجب فيه الزكاة كالفائدتين انتهى وقال قبله فإن كثرت الفوائد حتى يضيق عليه أن يحصي أحوالها فليضم الأول إلى ما بعده من الفوائد حتى يخف عليه إحصاء أحواله حتى يصيرها إلى حولين أو ثلاثة ونحوه مما يقدر أن يحصيه فإن لم يمكن ذلك وصعب عليه ضم جميعها إلى آخرها وأما فيما يكثر من تقاضي الديون فليضم آخر ذلك إلى أوله انتهى وقال في المعونة بعد ذكر أحكام زكاة الدين وحكم ما يقبض من ثمن الروض المشتراة للتجارة حكم ما يقبض من الدين في اعتبار النصاب وما يتم به إن كان المقبوض دونه انتهى وقوله إن رصد السوق ابن عبد السلام معناه أن يمسكه حتى يجد ربحا معتبرا عادة فإن المدير لا يرصد السوق بل يكتفي بما أمكنه من الربح وربما باع بغير ربح انتهى قال في المقدمات المدير هو الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر أن يضبط أحواله وفي المدونة والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالحناط والبزاز والذي يجهز الأمتعة للبلدان انتهى وقال ابن يونس قال مالك ومن كان يدير ماله في التجارة كل ما باع اشترى مثل الحناطين والفرانين والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان يريد ممن لا يضبط أحواله فليجعل لنفسه من السنة شهرا يقوم فيه عروضه للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه من عين انتهى وفي الذخيرة في زكاة الدين ما نصه ويكون المقبوض بعد ذلك يعني بعد قبض النصاب تبعا لعروض التجارة إذا باع منها بنصاب زكاه ويزكي بعد ذلك يعني بعض قبض ما يبيع به تبعا انتهى وانظر أيضا مسائل ابن قداح وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد الحاصل من كلامه أنه لا زكاة في دين حتى يقبض نصاب منه ولا في عرض تجارة أي احتكار حتى يباع فإذا قبض الدين أو بيع العرض وجبت زكاته يوم قبضه لعام واحد إن تم حوله ونصابه ثم يكون ما يقتضي من الدين أو يباع بعد تبعا لما قبض أو بيع يزكي معه كربح المال مع أصله وسواء بقي الأول وأتلفه بنفقة أو غيرها ولو لم يكمل الحول امتنانا إليه انتهى ص وإلا زكى عينه ش وإن كان يدير سلعا وحليا فإنه يقوم العروض ويزكي الحلي بالوزن ولا يعتبر قيمة الصياغة قاله في التوضيح وتقدم حكم ما إذا كان مرصعا بالجواهر أو حلية لسيف ونحوه والله أعلم ص ولو طعام سلم ش هكذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس وحكي عن الأبياني عدم التقويم لأنه رأى أن ذلك كبيع الطعام قبل قبضه وهو ممنوع قال المصنف وفيه نظر لأنا نقوم أم الولد إذا قتلت والكلب إذا قتل وغير ذلك وقال أبو عمران لا يزكي هذا الطعام لأنه لا يقدر على بيعه انتهى بالمعنى من الكبير ص كسلعة ش