وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإدارة انتهى تنبيهان الأول قال في التوضيح وإذا قلنا بالمشهور أنه لا تجب الزكاة إلا بالنضوض وأنها لا تجب عليه إذا باع العرض بالعرض فهل يخرج بيع العرض بالعرض عن حكم الإدارة قال في الجواهر لا يخرجه ذلك عن حكم الإدارة وروى أشهب وابن نافع أن ذلك يخرجه عن حكمها انتهى الثاني قال الرجراجي في المدير إذا كان يبيع العرض بالعرض ذريعة لإسقاط الزكاة فلا يجوز له ذلك باتفاق المذهب ويؤخذ بزكاة ما عنده من المال انتهى وقال ابن جزي بعد ذكره المدير والمحتكر فرع من كان يبيع العرض بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فلا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه انتهى فيعم المدير والمحتكر وذلك ظاهر ولله أعلم وأما المحتكر فلا زكاة عليه أيضا في شيء من عروضه حتى يبيعه بالعين وسيأتي بيان القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا باع به وكيفية ذلك عند قول المصنف كالدين فإن كان يبيع العرض بالعرض فلا تجب عليه الزكاة بل قال في المدونة ومن باع سلعة للتجارة بعد حول بمائة دينار فليزكها إذا قبضها مكانه فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا قيمته عشرة دنانير فلا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه فإن باعه بعشرة فلا شيء عليه إلا أن يكون عنده مال وقد جرت فيه الزكاة إذا أضافه إليه كانت فيهما الزكاة وإن باعه بعشرين أخرج نصف دينار انتهى وذكره القرافي وقال لأن القيم أمور متوهمة وإنما يحققها البيع انتهى فرع لو أخرج المحتكر زكاته قبل بيع العرض لم يجزه على المشهور نقله ابن بشير وسيصرح به المصنف ص فكالدين إن رصد به السوق ش وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام كما يقوم المدير عروض التجارة ولا يزكيها غير المدير حتى يبيعها فيزكيها زكاة واحدة لما مضى من الأعوام ص فكالدين ش جواب شرط محذوف يعني أن العرض إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة مع الشرط السادس وهو أن يرصد به السوق فإنه يزكى زكاة الدين ابن فرحون يعني أنه يعتبر النصاب في الثمن فإن قبض دون نصاب دون ضم إلى ما يقبض بعده وإن أنفقه على حكم الدين سواء انتهى وقال في المقدمات وإذا قبض من الدين أقل من نصاب أو باع من العروض بعد أن حال عليها الحول بأقل من نصاب فلا زكاة عليه حتى يقبض تمام النصاب أو يبيع بتمامه فإذا كمل عنده تمام النصاب زكى جميعه كان ما قبضه أولا قائما أو كان قد أنفقه واختلف إن كان تلف بغير سببه فقال ابن المواز لا ضمان عليه لأنه بمنزلة مال تلف بعد حلول الحول من غير تفريط فعلى قياس قول مالك في هذه المسألة التي نظرها بها تسقط زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب وعلى قول ابن الجهم يزكي الباقي إذا قبضه وإن كان أقل من النصاب وهو الأظهر وقول ابن القاسم وأشهب يزكي الجميع ثم ذكر ما تقدم عند قوله ولو تلف المتم فالمقصود أن حكم ما يقبض من ثمن العرض حكم ما يقتضي من الدين فإذا اقتضى بعد تمام النصاب شيئا زكاه وإن قل ويكون حوله من ذلك اليوم فإن كثر عليه واختلط ضم الآخر منها للأول قال في النوادر في ترجمة زكاة الدين ومن كتاب ابن المواز والمختصر قال مالك ومن له دين ليس له غيره وقد مضى له حوله فأكثر فكان يأخذ منه دينارا بعد دينار فينفقه أو يتلفه فلا يزكي حتى يقبض تمام عشرين دينارا ثم يزكي كل ما اقتضى وإن قل وحول ما يقبض بعد العشرين من يوم قبضه فإن كثر عليه فلم يحصه فليرد ما شاء منه إلى ما قبله قال في المختصر وكذلك فيما يبيع من عرضه شيئا بعد شيء يكثر ذلك عليه فليضم ما شاء من ذلك إلى ما قبله فكالدين وقال عبد الملك في المجموعة إذا كثر عليه ما يقتضي من الدين بعد العشرين التي زكى منه