وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحكم زكاة الدين وقوله بيده متعلق بأصله واحترز مما إذا لم يكن أصله بيده وإنما كان في يد مورثه أو من وهب له أو نحو ذلك ويد وكيله كيده وقوله أو عرض تجارة أي احتكار لأن الكلام هنا فيه وسيتكلم على دين المدير وكذا خصص في التوضيح قول ابن الحاجب أو عرض زكاة بذلك فقال أي عرض احتكار وأما دين المدير فسيتكلم عليه في بابه وكذلك ابن عبد السلام ونصه في شرح قول ابن الحاجب زكاة واحدة وكلام المؤلف يدل على أنه إنما تكلم على دين المحتكر وأما دين المدير فلا شك أنه لا يشترط في تزكيته القبض بل يزكيه في كل حول إما عددا أو قيمة على ما سيأتي انتهى وصدر ابن عرفة البحث بقوله ودين المحتكر واحترز به مما لو كان أصله عرض قنية أو ميراث أو هبة وعن مهر المرأة وأرش الجناية ونحو ذلك وقوله وقبض عينا فيه شرطان أحدهما قبضه فلا زكاة عليه قبل قبضه خلافا للشافعي والثاني أن يكون المقبوض عينا فلو قبضه عرضا لم تجب الزكاة إلا أن يكون مدبرا ص ولو بهبة ش أي تجب الزكاة في الدين إذا قبض ولو كان القبض بهبة بأن يكون وهبه صاحبه لشخص غير من هو عليه وقبضه فيزكيه الواهب منه وهذا هو المشهور وقيل لا تجب عليه زكاته وكذا حله ابن غازي ونصه قوله ولو بهبة أي لغير من هو عليه لأن قبض الموهوب كقبض الواهب وجعله إغياء للقبض يدل على مراده فإن الموهوب للمدين لا قبض