وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عبد السلام ما ذكره من فرض المسألة فيمن اشترى أرضا للتجارة ليس بصحيح لأن غلة ما اشترى للتجارة فائدة انتهى وكذلك المصنف قد اعترض عليه وقال ما رأيت من فرض المسألة في الشراء وإنما فرضها في الكراء فرع قال المغيرة فيمن بنى دارا ثم باعها بعد حول فإن بناها للتجارة وابتاع القاعة للتجارة زكى الثمن كله لحول إن بلغ ما فيه الزكاة وإن كانت القاعة للقنية زكى ما قبل البنيان من الثمن إن بلغ ما فيه الزكاة انتهى وقوله زكى أي زكى ثمن ما يخرج لحول الأصل يريد إذا كان الخارج لا زكاة في عينه كما تقدم بيانه عند قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة واعلم أن المراد بقوله زكى تزكية الثمن من أن فرض المسألة أن الخارج لا زكاة في عينه وأنه لحول الأصل لا لحول مستقبل لمخالفته بنيه وبين المتجدد عن سلع التجارة ص لا إن لم يكن أحدهما للتجارة ش ضمير التثنية راجع لاكترى الأرض والزراعة وهو مشكل فإنه يقتضي بمفهومه أنه إذا كان أحدهما للتجارة وجبت الزكاة لحول الأصل وليس كذلك بل هو مخالف لأول كلامه لأنه إنما جعله يزكى لحول الأصل بشرط أن يكون الاكتراء للتجارة والزراعة للتجارة ولو قال لا إن لم يكونا للتجارة لكان أحسن قال ابن عرفة ولو زرع للقنية والأرض والحب للتجر فلا نص ومقتضى المذهب فائدة انتهى كأنه يعني لا نص مع تقييده الفرض يكون الحب للتجارة وإلا فهي داخلة في قولهم إن لم يكن أحدهما للتجارة وعلى التقييد المذكور فالظاهر أن الحب عند زرعه انتقل للقنية بالنية فتأمله ص وإن وجبت زكاة في عينها ش هذا خاص بمسألة المكتري للتجارة ولا يرجع لجميع ما تقدم والله أعلم ص وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ش لما ذكر حكم الفوائد والغلات والأرباح أتبع ذلك