وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكرها في صلاة الجمعة تمادى وصلى ما نسي وفي إعادة الجمعة ظهرا اختلاف انتهى فجوابه موافق لظاهر المدونة انتهى الرابع قال في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب الصلاة مسألة قال ابن القاسم فيمن نسي صلاة الصبح يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجمعة قال يصلي الصبح ثم يصلي الجمعة أربعا قال القاضي والوقت في ذلك النهار كله قال ذلك ابن المواز وقال أشهب وسحنون والليث بن سعد وغيرهم إن السلام من الجمعة خروج وقتها ولو ذكر صلاة الصبح وهو في الجمعة مع الإمام يخرج إن أيقن أنه يدرك من الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح وإن لم يوقن بذلك تمادى مع الإمام وأعاد ظهرا أربعا على مذهب ابن القاسم خلافا لأشهب ومن قال بمثل قوله أن السلام من الجمعة خروج وقتها ووجه قول ابن القاسم أن الجمعة لما كانت بدلا من الظهر وقت الظهر قائم وجب أن يعد الجمعة ظهرا أربعا لتعذر إقامتها جمعة ووجه قول أشهب ومن قال بمثل قوله إنه لما تعذر إقامتها جمعة كما كان صلاها سقطت عنه الإعادة إذ ليست بواجبة ألا ترى أنها لا تجب بعد خروج الوقت وستأتي المسألة متكررة في سماع سحنون انتهى الخامس وجوب السعي للجمعة يمنع من فعل الظهر فلو بقي لفعل الجمعة ما لو سار إلى الجمعة ما أدركها سقط عنه وجوب السعي وصح منه فعل الظهر قاله سند في كتاب المختصر ص ولا يقطع إن دخل ش يعني أن من ابتدأ الصلاة بعد خروج الإمام جاهلا أو غافلا فلا يقطعها إن كان دخل المسجد حينئذ وسواء كان دخوله قبل قيام الإمام إلى الخطبة أو في حال الخطبة ومفهوم الشرط أنه إذا لم يكن دخل المسجد حينئذ وإنما كان جالسا فيه فإنه يقطع وهو كذلك قال في التوضيح إذا ثبت أن الداخل والإمام جالس لا يركع فأحرم جاهلا أو غافلا فإنه يتمادى ولا يقطع على قول سحنون وروية ابن وهب عن مالك وإن لم يفرغ حتى قام الإمام للخطبة فقال ابن شعبان يقطع وكذا لو دخل الإمام يخطب وأحرم لتمادى على الأول دون الثاني قال في البيان وهذا في حق الداخل في تلك الساعة فيحرم وأما لو أحرم تلك الساعة من كان جالسا في المسجد فإنه يقطع قولا واحدا إذا لم يقل أحد بجواز النفل له بخلاف الداخل فإن بعض العلماء أجاز له التنفل انتهى قلت ولا ينبغي أن يحمل كلام المصنف على أن من أحرم قبل دخول الإمام ثم دخل عليه الإمام وهو في الصلاة لا يقع لأن هذا يستفاد من قوله أولا وابتداء صلاة لخروجه فعلم منه أن المحرم إنما هو ابتداء صلاة حينئذ لا إتمامها وهو كذلك باتفاق كما صرح به سند وغيره وسواء عقد ركعة أم لا قاله في المدونة قال الباجي التمادي متفق عليه وإنما اختلفوا هل يخفف صلاته أم لا فقال مالك في رواية ابن شعبان يتم قراءته بالفاتحة فقط وهو معنى سماع ابن القاسم إن كان في التشهد سلم ولم يدع وقيل يستمر في صلاته ولا يخفف وهو قول ابن حبيب يطيل في دعائه ما أحب وهو مقتضى رواية ابن وهب يدعو ما دام المؤذنون والله أعلم ص وفسخ بيع ش ذكر الفسخ استلزام التحريم ويستثنى من ذلك ما إذا انتقض وضوؤه حينئذ فيرخص له في شراء الماء كما نص عليه الشيخ أبو محمد عبد الحق وابن يونس ونص كلام عبد الحق في النكت وإذا انتقض وضوء ال جل يوم الجمعة وقت النداء عند منع البيع فلم يجد ما يتوضأ به إلا بثمن فحكى ابن أبي زيد أنه يجوز شراؤه ليتوضأ به ولا يفسد شراؤه انتهى ونقله في التوضيح وقال ابن ناجي في قول الرسالة ويحرم حينئذ البيع هذا مخصوص بغير شراء الماء لمن انتقض وضوؤه وقت النداء ولم يجد الماء إلا بالثمن نص عليه أبو محمد ونقله عبد الحق في النكت وابن يونس ولم يحفظ غيرة في المذهب وهو ظاهر في أن صاحب الماء لا يجوز له بيعه وإنما الرخصة