وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو خارجه وهو كذلك على ما رواه ابن المواز عن مالك وقال مطرف وابن المواز عن مالك وقال مطرف وابن الماجشون لا يجب الإنصات حتى يدخل المسجد وقيل يجب إذا دخل رحاب المسجد التي تصلي فيها الجمعة هكذا نقل الثلاثة الأقوال في التوضيح وقال ابن عرفة ويجب استماعها والصمت لها وبينهما وفي غير سامعهما ولو بخارج المسجد طرق الأكثر كذلك قال ابن حارث اتفاقا وقال في الشامل يجب الإنصات لها عند كلام الإمام لا قبله وإن لم يسمع وبين خطبتيه وإن كان خارج المسجد وقيل لا فعلم من هذا رجحان القول بوجوب الإنصات خارج المسجد فيحمل إطلاق المصنف عليه وقال ابن رشد في أثناء شرح مسألة في رسم شك من سماع ابن القاسم فيه دليل على أنه يستحب لمن أتى الجمعة أن يترك الكلام في طريقه إذا علم أن الإمام في الخطبة وكان بموضع يمكن أن يسمع منه كلام الإمام وقد قيل إن الإنصات لا يجب حتى يدخل المسجد وهو قول ابن الماجشون ومطرف وقيل يجب منذ يدخل رحاب المسجد التي تصلي فيها لاجمعة من ضيق المسجد انتهى ص أو إشارة له ش هكذا قال الباجي إنه مقتضى المذهب والذي صدر به في الطراز عن المبسوط جوازها ثم ذكر كلام الباجي ثم قال وما في المبسوط أبي فإن الخطبة غايتها أن يكون لها حرمة الصلاة ص وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ش يعني أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداء الصلاة حينئذ ولو لمن دخل المسجد حينئذ واحترز بقوله ابتداء ممن خرج عليه الخطيب وهو في الصلاة فإنه يتمها وقال عبد الحق في تهذيبه وقال أشهب معنى خروج الإمام دخوله المسجد انتهى تنبيهات الأول لو أتى المؤلف بلو لكان أجرى على اصطلاحه فإن كان السيوري يجوز التحية للداخل ولو كان الإمام في الخطبة قال ابن عرفة وقول ابن شاس رواه محمد بن الحسن عن مالك لا أعرفه هذا إذا جلس الإمام على المنبر فإن النفل حينئذ يحرم على الجالس اتفاقا وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس ففيه قولان مذهب المدونة والمنع ورواية المختصر الجواز قاله ابن عرفة الثاني قال في رسم سلف في المتاع والحيوان من سماع ابن القاسم وسئل مالك عن الرجل يقعد للتشهد يوم الجمعة في نافلة فيخرج الإمام فأراد أن يدعو ولا يسمع ما دام المؤذنون يؤذنون قال بل يسلم إلى أن يقوم الإمام قبل أن يسلم ولا يدعوه ابن رشد وقد استحب مالك في رواية ابن وهب عنه إذا لم يبق من صلاته إلا السلام أن يدعو ولا يسلم ما دام المؤذنون يؤذنون والإمام جالس والقياس ما في الكتاب لما جاء من أن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى الثالث هذا حكم النفل وأما إذا ذكر المستمع للخطبة منسية فقال ابن ناجي قال عبد الحميد في استلحاقه قال أصحابنا بقوم فيصلي وهو صحيح لأن الصلاة التي ذكرها فر وظاهره أنه يصليها بالمسجد ولا يخرج وهو أخف من خروجه في بعض الحالات انتهى وقال البرزلي في أول مسألة من مسائل الصلاة إذا ذكر صلاة الصبح والإمام يخطب فليصلها بموضعه ويقول لمن يليه أصلي الصبح إن كان ممن يقتدي به وإلا فليس عليه ذلك والله أعلم وقال البساطي في المغني عن النوادر وإن ذكر الخطيب صلاة صلاها وبنى على خطبته انتهى وقال في المدونة في كتاب الصلاة الثاني ومن نسي صلاة صلاها متى ما ذكرها لا يبالي أي وقت كان وإن بدأ حاجب الشمس أو كان عند غروبها انتهى وقال المشذالي قوله أي وقت كان ظاهره وهل كان في خطبة الجمعة وفيها لبعضهم نظر قلت في نوازل ابن الحاج إذا ذكر الصبح والإمام يخطب فليقم وليصلها بموضعه ويقول لمن يليه أنا أصلي الصبح إن كان ممن يقتدي به وإلا فليس عليه ذلك ولو