وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه انتهى وذكرها في الأم من كتاب الصلاة الثاني في باب الجمعة فقال قال ولا يصلي العبد بالناس العيد ولا الجمعة لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد انتهى ولم يذكرها في التهذيب في كتاب الصلاة الثاني وما ذكره ابن ناجي عن ابن يونس هو كذلك وكذلك وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن الصغير من البراذعي واعترضه بأنه ليس في الأمهات قال وذكره في التعليل فيدل على أنه مراده في الأول ونقله ابن يونس وكأنه وقع في نسخة ابن عرفة من التهذيب كذلك واعتمد على اختصار ابن يونس فنسب الإعادة في العيد للمدونة ونصه اللخمي في كراهته يعني العبد في السنن قولا ابن القاسم وتخرج المازري مع اللخمي على قول عبد الملك في الفرض قال ابن عرفة قلت فيها إن أم في عيد أعادوا وظاهر نقل اللخمي الكراهة خلافه انتهى قلت قد علمت أن الإعادة لم يذكره في الأم إلا في الجمعة وكلام الأم كالصريح فإن إمامته في السنن كترتبه في الفرائض فالصواب ما قاله اللخمي وقال في الطراز فرع لو أمهم العبد في العيد هل يعيدون مثل الجمعة جمع ابن الؤلاب بينهما واعتل بأنه لا جمعة عليه ولا عيد وفيه نظر فإن العيد من النوافل لا من الفرائض ولو فاته العيد مع الإمام جاز أن يصليه وحده فما كان له أن يفعله وحده كان له أن يؤم فيه ولأن إحرام الإمام في حكم إحرام المنفرد وإنما يكره أن يتقدم العبد في ذلك لتوفر الجمع ووجود من هو أولى منه انتهى وقال الشبيبي في شرح الرسالة وكره أن يتخذ العبد إماما راتبا في العيدين والكسوف والاستسقاء كالفرائض لأنها مواضع اجتماع الناس انتهى وقاله ابن عزم في شرح الرسالة وما تقدم من العشرة أوصاف المكروهة في الإمام قد زيد عليها إمامة العبد ومن لا يحسن القراءة ومن يلحن في قراءته ومن يقرأ بالشذوذ والجالس فأجرى في كل واحد منهم قولان وكل ما تقدم من الخلاف في غير الصبي إنما هو مع وجود من هو أولى وإن لم يوجد سواه أو لم يوجد إلا أمثاله جازت قولا واحدا انتهى ص وصلاة بين الأساطين ش قال ابن العربي إما لتقطيع الصفوف أو لأنه موضع جمع النعال والأول أشبه لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند الضيق وأما مع السعة فمكروه للجماعة وأما الواحد فلا بأس به انتهى ص أو الإمام بلا ضرورة ش وكذلك تكره محاذاته قاله عياض في قواعده فرع وقال ابن عزم في شرح الرسالة وسنة الإمام التقدم وسنة المأموم التأخر فإن عكس الأمر فالصلاة باطلة في حقهما وإن كان مع الإمام طائفة فإن اضطرت الطائفة الأخرى إلى التقدم جاز وإلا كره انتهى ص واقتداء من بأسفل السفينة بمن أعلاها ش قال في المدونة وإن صلى الإمام في السفينة أسفل والناس فوق أجزأهم إذا كان إمامهم قدامهم ولا يعجبني أن يكون فوق وهم أسفل لكن يصلون الذين فوق بإمام والذين أسفل بإمام انتهى قال ابن ناجي قال المغربي مفهومه لو لم يكن قدامهم لم تجزهم وليس كذلك بل صلاتهم مجزئة ولو لم يكن قدامهم إنما المعنى إذا كان قدامهم فتجزئهم بلا كراهة ثم قال في القولة الثانية أشار ابن الحاجب لمعارضتها بما تقدم من قولها لا يصلي الإمام على أرفع مما عليه أصحابه لأنه لما ذكر المسألة الأولى أردفها بقوله وقال في السفينة لأن ظاهرها الكراهة وذكرت هذا في درس شيخنا أبي مهدي أيده الله تعالى فأقره واستحسنه ويرد بأن السفينة ليست هي محل الكبر قصار ما في ذلك الكراهية بخلاف غيرها وقول ابن حبيب يعيد الأسفلون في الوقت ليس هو لما نحن بصدده وإنما