وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجب انتهى وقال البرزلي لما تكلم في مسائل الأقضية على المعروف عندهم قديما وحديثا منع إمامة قاضي الجماعة بها والأنكحة إمامة الجامع الأعظم وأن بعضهم علل ذلك بأن القاضي مظنة لعدم طيب نفس المحكوم عليه فيؤدي إلى إمامة الإمام لمن هو له كاره قال البرزلي قلت إن كانت كراهتهم لأجل الحكم عليهم بالحق فلا عبرة به بل هذا يوجب كمال العدالة وكونه أحق من أم وعن أبي عمران إذا كره الجماعة إمامهم لأجل الدنيا فلا عبرة بذلك ولا يوجب عزلا انتهى ص وأغلف ش ظاهره أن الأغلف لا تكره إمامته وإنما يكره ترتبه للإمامة وهكذا قال ابن الحاجب وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة قال مالك لا أرى أن يؤم الأغلف ولا المعتوه قال سحنون فإن أمهم الأغلف فلا إعادة عليهم وأما المعتوه فيعيدون وقال ابن رشد الأغلف هو الذي لم يختتن والمعتوه الذاهب العقل وقول سحنون مبين لقول مالك أن المعتوه لا تصح منه نية فيعيد من ائتم به أبدا وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب الخمر وقاتل النفس فلا تجوز إمامته ابتداء لأن الإمامة أرفع مراتب الإسلام فلا يؤم إلا أهل الكمال فإن أم لم تجب الإعادة على من ائتم به لأن صلاته إذا جازت لنفسه جازت لغيره انتهى ص ومجهول حال ش فرع قال ابن حبيب ينبغي للرجل أن لا يأتم إلا بمن يعرفه إلا أن يكون إماما راتبا انتهى من شرح ابن الحاجب لابن فرحون وقال ابن عرفة الزاهلي لا يؤتم بمجهول وقال قبله ابن حبيب عن الأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم لا ينبغي أن يؤتم بمجهول إلا راتبا بمسجد قال ابن عرفة قلت إن كانت تولية أئمة المساجد الذي هوى لا يقدم فيها بموجب الترجيح الشرعي لم يؤتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه وكذا كان يفعل من أدركته عالما دينا انتهى كلام ابن عرفة والله أعلم ص وعبد بفرض ش يعني أنه يكره في مساجد القبائل قال في المدونة ولا يؤم العبد في الحضر ولا في مساجد القبائل ولا في جمعة أو عيد فإن أمهم في جمعة وأعادوا إذ لا جمعة عليه ولا عيد انتهى قال ابن ناجي ماذكر أنه لا يؤم في مساجد القبائل والمراد بذلك الكراهة هو أحد الأقوال الثلاثة وقيل إنها جائزة قاله ابن الماجشون وقيل إن كان أصلحهم لم يكره قاله اللخمي وما ذكر أنه لا يؤم في الجمعة والمراد به التحريم هو أحد الأقوال الثلاثة وقيل تجوز إمامته ابتداء وقيل إن استخلف لتمامه جاز وما ذكر أنه لا يؤم في العيد هو المنصوص وخرج اللخمي والمازري جوازه على قول ابن الماجشون يعني في الفريضة وذكره ابن الجلا لأشهب نصا ويرد التخريج بكثرة من يحضر العيد من الناس فهو إظهار لأئمة الإسلام فإن أم في الجمعة فظاهر الكتاب أنهم يعيدون أبدا وهو كذلك وظاهر الكتاب في العيد أنهما يعبدون وهو خلاف نقل اللخمي عن ابن القاسم أنها تجزىء واختصرها ابن يونس فإن أمهم في جمعة أو عيد أعادوا وليس في التهذيب ذكر العيد وإنما ذكره في التعليل وفي نسخ من البراذعي كابن يونس ولم أقرأه وقال أبو إبراهيم وليس في الأمهات أو عيد ذكره معترضا على ابن يونس انتهى كلام ابن ناجي قلت قوله ظاهر الكتاب في العيد أنهم يعيدون ليس كذلك لأن تخصيصه الإعادة الجمعة يقتضي نفي الإعادة في العيد بل لفظ الأم أصرح من ذلك ونصها في كتاب الصلاة الأول قال مالك لا يكون العبد إماما في مساجد القبائل ولا في مساجد الجماعة ولا الأعياد قال ولا يصلي العبد بالقوم الجمعة قال ابن القاسم فإن فعل أعاد وأعادوا لأن العبد لا جمعة