وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدث فتمادى بالقوم متعمدا أو جاهلا أو مستحييا فقد أفسد عليهم الصلاة ووجب عليهم إعادتها في الوقت وبعده خلافا لأشهب وابن عبد الحكم في قولهما إن صلاتهم جائزة ولا إعادة عليهم من أجل أنه ليس له أن يوجب عليهم بقوله صلاة سقطت عنها بأدائهم لها على الوجه الذي أمروا وحصل هو ضامنا لها لقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن لا من أجل أن صلاتهم غير مرتبطة بصلاته إذ لا خلاف في المذهب في أن صلاة القوم مرتبطة بصلاة إمامهم وقول ابن القاسم في الإمام يحدث بعد التشهد ويتمادى لا إعادة عليهم مراعاة وأبي حنيفة في قوله إن الرجل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته وخرج منه وإن لم يسلم وهو قول عيسى بن دينار وهو القياس على المذهب في أن السلام من فرائض الصلاة لا يتحلل إلا به انتهى وقال في شرح المسألة الثانية من سماع موسى معلوم مذهب مالك وأصحابه أن الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أو أحدث فيها متعمدا أو تمادى فيها بعد حدثه متعمدا أنهم بمنزلته فيما يجب عليه من الإعادة في الوقت وبعده حاشا أشهب وابن عبد الحكم فإنهما ذهبا إلى أنه لو كان على غير وضوء متعمدا أو أحدث وتمادى متعمدا أنه لا إعادة عليهم وقد مضى وجهه في رسم نذر من سماع عيسى وتفرقة ابن القاسم بين أن يحدث في أثناء صلاته أو بعد التشهد الأخير انتهى وفي المسائل المذكورة عن البرزلي مسألة من سقط ثوبه فرده في الحال في صلاته قولان انتهى ص وبعاجز عن ركن ش مسألة من كبر فانحنى ظهره حتى صار كالراكع أو قريبا منه قال البرزلي وقد وقعت فأجريناها على إمامة صاحب السلس انتهى والمشهور أن إمامته مكروهة كما قال المصنف ص أو علم ش قال الشبيبي في شرح الرسالة اختلفوا في صحة من لم يميز بين الفرائض والسنن لجهله على قولين وعلى ذلك يختلف في صحة الائتمام به انتهى وقال الشيخ زروق المشهور صحة صلاته ذكره في أول باب صفة العمل ص إلا كالقاعد بمثله فجائز ش