وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيهما فصلاتة باطلة البرزلي تقدم معناه ونقل عن السيوري أنها صحيحة أنظره والله أعلم ص أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه ش هذه مسألة المدونة قال في أثناء كتاب الطهارة وإذا ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه جنب أعاد وحده وصلاة من خلفه تامة فإن ذكر ذلك قبل تمام صلاته استخلف فإن تمادى بعد ذكره جاهلا أو مستحييا أو دخل عليه ما يفسد صلاته ثم تمادى أو ابتدأ بهم الصلاة ذاكرا لجنابته فقد أفسد على نفسه وعليهم وتلزم من خلفه الإعادة متى علموا أو من علم بجنابته ممن خلفه والإمام ناس لجنابته فتمادى معه فصلاته فاستدة يعيدها أبدا انتهى ابن ناجي وهذا هو المشهور وقيل إنها باطلة قاله أبو بكر الإبهري قال ابن الجهم إن قرأوا خلفه أجزأتهم وإن لم يقرؤا لم تجزهم ويجري فيها قول بعدم الإجزاء وإن قرؤوا قياسا على دحد قولي ابن القاسم فيما إذا ذكر الإمام منسية انتهى بالمعنى وقال في الطراز بعد ذكره قول ابن الجهم والمذهب أنه يجزئهم من قرأ ومن لم يقرأ لأن ما يتعلق بالصلاة من طهارة الإمام إنما ينبني في حقهم على حكم اعتقادهم فإن اعتقدوا فساد طهارته ثم ائتموا به لم تجزهم صلاته وإن كانت طهارته صحيحة فكذا إذا اعتقدوا صحتها تجزيهم صلاتهم وإن كانت صلاته باطلة انتهى وقال في الطراز أيضا في كتاب الطهارة في إمامة صاحب السلس إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام وقال ابن عطاء الله في شرح المدونة في كتاب الطهارة في إمامة الجنب اختلف في صلاة المأموم هل هي مرتبطة بصلاة الإمام أم لا على ثلاثة أقوال أحدها أنها مرتبطة بصلاة الإمام متى فسدت عليهم قاله ابن حبيب الثاني إن كان مصل يصلي لنفسه قاله الشافعي الثالث قول مالك إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام إلا في سهو الأحداث الشيخ وهذه العبارة نقض وإنما ينبغي أن يقال في سهو الطهارة لأن الإمام لو صلى بثوب نجس ساهيا أجزأت من خلفه انتهى وأما لو نسي الإمام النية أو تكبيرة الإحرام لم تجزهم صلاته لأنه لم يحصل منه شيء يدخل به في الصلاة ونقله اللخمي عن مالك في نسيان تكبيرة الإحرام وقال لو ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه لم يقرأ في جميع صلاته أعاد هو ومن خلفه أبدا والفرق أن القراءة من نفس الصلاة بخلاف الوضوء أو الغسل وأيضا فإن القراءة يحملها عنهم ولا يحمل الطهارة ولأن الأصل أن كل ما أفسد صلاة الإمام أفسد صلاة المأموم وخرج بالسنة من ذكر أنه محدث بقي ما عداه فرع وكذا الحكم في الإمام يصلي بثوب نجس ولم يعلم هو ولا من خلفه حتى فرغ من صلاته فإنه يعيد في الوقت ويختلف في إعادتهم على الخلاف المتقدم في الإعادة خلف الجنب فعلى المشهور لا يعيدون وعلى قول ابن الجهم يعيدون وإن لم يقرأوا على القول الآخر يعيدون لكن الإعادة هنا في الوقت انتهى بالمعنى من اللخمي وأما إن علم بالنجاسة هو أو أحد المأمومين فمن علم حكمه حكم من تعمد الصلاة بالنجاسة أنظر رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الصلاة وقال البرزلي في مسائل وقعت في فتاوى بعض الإفريقيين مسألة إمام ذكر في ثوبه نجاسة الجاري على قول ابن القاسم يقطع ويقطعون وقيل يستخلف كذاكر الحدث انتهى فرع قال في المدونة وإذا تعمد الإمام قطع صلاته أفسد على من خلفه ومن أحدث بعد التشهد وقبل السلام أعاد الصلاة انتهى وقال ابن عرفة لو تعمد إمام قطع صلاته أو خروجه منها يريد بكلام أو حدث أو غيره ثم عمل بهم شيئا بطلت عليهم ولو لم يعمل ففي بطلانها عليهم نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب انتهى بالمعنى وهو كذلك في تبصرة اللخمي وهو خلاف ما نقل ابن رشد قال في رسم نذر من سماع عيسى عن ابن القاسم في إمام أحدث بعد التشهد فتمادى حتى سلم متعمدا أرى أن تجزىء من خلفه صلاتهم قال عيسى يعيد ويعيدون ابن رشد مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أن الإمام إذا