وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليدين أنه خرج صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه قد أتم وتكلم ثم بنى انتهى فحكى في القطع والبناء قولين لمالك وابن عبد الحكم وذكر المصنف مسألة الانصراف للحدث في فصل السهو وعزا الشارح في الكبير والوسط الفرعين هنا وفي باب السهو لصاحب الطراز وذكر عنه أنه عزا القول بالبناء في الفرعين لسحنون وتبع الشارح رحمه الله تعالى في ذلك صاحب الذخيرة فإنه عز القول بالبناء لسحنون ونقله عنه صاحب الطراز ووقع ذلك في كتاب الطهارة من الطراز عزوه لسحنون وأحال على ما في كتاب الصلاة ولم يعزه في كتاب الصلاة إلا لابن عبد الحكم فلعله نقله عن سحنون أيضا أو وقع منه في الطهارة سهو وعلى ذلك جرى الشارح في الشامل وأما في الشرح الصغير فلم يذكر القول بالبناء ولم يعز الفرع لأحد وتحصل من كلام اللخمي في بطلان صلاة المأمومين قولان أحدهما أنها لا تبطل عليهم ويستخلف أو يستخلفون من يتم بهم والثاني أنها تبطل إلا أن يكونوا في ليل مظلم وفي المسألة قول ثالث أنها تبطل مطلقا حكاه القاضي في التنبيهات ونصه وأكثر الشارحين والمختصرين على أنه إن كان إماما فإنه أفسد على من خلفه بدليل قوله بعده وهو قول مالك عندنا في الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه وحملها اللخمي على أنها لا تفسد لأنه لم يتعمد واحتج بنفس اللفظ والأول أظهر انتهى وقال ابن عرفة وفي بطلان صلاة من خرج منها لرعاف أو حدث ظنه فبان كذبه المشهور واللخمي مع ابن عبد الحكم وعلى الأول لو كان إماما في صحة صلاة مأموميه ثالثها إن كان بحيث لا يمكنه علم كذي ظلمة الأل وهو القول بالصحة مطلقا للباجي مع الشيخ عن سحنون واللخمي عن ابن القاسم وابن حارث عن ابن عبدوس ويحيى بن عمر مستدلا بقول أشهب لا يبطلها ضحك عمدا والثاني وهو القول بالبطلان مطلقا للمجونة مع ابن حارث عن سحنون والباجي عن مقتضى قول ابن القاسم والثالث وهو التفصيل للصقلي مع اللخمي عن سحنون انتهى بلفظه إلا عز والأقوال ففصلته لأجل البيان فيكون لسحنون ثلاثة أقوال وعزا الثاني للمدونة بناء على ما نقله ابن يونس فإنه جعله متصلا بالمسألة الأولى ونصه قال من انصرف من صلاته لحدث أو رعاف ظن أنه أصابه ثم تبين أنه لا شيء به ابتدأ الصلاة ولو كان إماما أفسد على من خلفه ابن القاسم ومن قول مالك إن الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه ثم ذكر قول سحنون بالتفصيل ويؤيد كلام ابن يونس ما نقله عياض عن أكثر الشارحين والله أعلم واقتصر صاحب الطرحز على القولين اللذين حكاهما اللخمي وذكر ابن ناجي الثلاثة الأقوال وقال إن قول اللخمي أظهر مما نقله عياض عن أكثر الشارحين لأنه لا فرق بين كون الإمام ظن وبين كونه تعمد لكن نقل ابن يونس عن المدونة أنه لو كان إماما أفسد انتهى بالمعنى قلت فظهر أن القول ببطلان صلاة المأمومين أرجح لكونه مذهب المدونة وقال صاحب الجمع إنه الصحيح ونقل عبد الحق في التهذيب في كتاب الصلاة الأول عن سحنون عن ابن القاسم أن صلاة اإمام وصلاة من خلفه باطلة ثم قال ومعناه إن كان يستطيع أن يعلم ما خرج منه الخ واقتصر على هذا فجعل الثالث تفسيرا والله أعلم تنبيه قال ابن بشير من ظن بطلان صلاته بتماديه برعاف أو حدث فانصرف ثم تبين له بطلان ظنه فأما في الرعاف إذا لم يتكلم ولم يمش على نجاسة فإنه ينتظر فإن كان بحيث يمكن صحة ما ظنه قبل انصرافه فانصرف قبل التمييز بطلت صلاته بلا خلاف وإن كان بحيث لا يمكنه التمييز لأنه في ليل مظلم واجتهد فأخطأ ففي بنائه قولان أحدهما أنه لا يبني وهو المشهور والشاذ أنه يبني وهما على ما قدمنا في المجتهد يخطىء هل يعذر باجتهاده أم لا