وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أتى بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء وإن رعف قبل ذلك فإنه يستخلف الإمام من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ثم يتم مكانه والله أعلم ص ولا يبني بغيره ش الباء في قوله بغيره بمعنى في أي في غير الرعاف أو للسببية أي لا يبني بسبب غير الرعاف والمعنى أن من حصل له شيء مما ينافي الصلاة من سبق حدث أو تذكره أو سقوط نجاسة أو تذكرها أو غير ذلك مما يبطل الصلاة فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته بل يقطعها ويستأنف الصلاة وهذا هو المذهب قال في المدونة ولا يبني إلا في الرعاف وحده وأشار بذلك إلى ما وقع من الخلاف للعلماء في هذه المسائل فأجاز أبو حنيفة البناء في الحدث الغالب والرعاف عنده حدث غالب وأجاز أشهب لمن رأى في ثوبه أو جسده نجاسة أن يغسلها ويبني وكذلك إن أصابه ذلك في صلاته نقله عنه غيره واحد منهم اللخمي في تبصرته لكن نقل عنه استحباب القطع فإنه قال بعد أن ذكر أن من تكلم لإنقاذ صبي أو أعمى أو خوفا على مال كثير أنه يقطع ويستأنف الصلاة ما نصه وعلى قول أشهب إن لم يتعمد أحد من هؤلاء يبني على ما صلى أجزأه قياسا على أصله إذا خرج لغسل دم رآه في ثوبه أو لقيء قال أحب إلي أن يستأنف انتهى وانظر ما ذكره عن أشهب هنا مع ما نقلوه عنه في كتاب الحج أن من علم بنجاسة في طوافه قطع وابتدأه وقول المصنف في التوضيح حكى المازري وابن العربي عن أشهب أن يقول فيمن رأى نجاسة في ثوبه في الصلاة إنه يغسلها ويبني وهو بعيد عن أصل المذهب يوهم انفرادهما بذلك وقد تقدم عن اللخمي ونقله صاحب الطراز عن مدونة أشهب وقال ابن ناجي في شرح المدونة ذكر ابن العربي عن أشهب كمذهب أبي حنيفة أنه يبني في الحدث انتهى وهذا غريب ومراد المصنف البناء بعد حصول المنافي فلا يرد عليه المزحوم والناعس حتى يسلم الإمام فإنهما يبنيان على ما مضى من صلاتهما وقال ابن الحاجب لا يبني في قرحة ولا جرح ويعني بذلك إذا انفجرت القرحة في الصلاة وسال منها دم كثير ورجا انقطاعه فإنه يقطع الصلاة كما تقدم عند قول المصنف وإثر دمل لم ينكء والله أعلم تنبيه قال ابن فرحون لو حصل له رعاف فخرج له وغسل الدم ورجع إلى الصلاة ثم حصل له رعاف آخر لم يبن وبطلت صلاته وكلام المؤلف يعني ابن الحاجب لا يفهم منه هذا انتهى قلت وكذلك كلام المصنف ولم أقف عليه لغيره صريحا إلا ما ذكره صاحب الجمع وكلام ابن عبد السلام في مسائل البناء والقضاء يقتضي عدم البطلان ص كظنه فخرج فظهر نفيه ش يعني أن من ظن أنه حصل له رعاف في الصلاة فخرج ليغسله فتبين أنه ليس برعاف وإنما هو ماء فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته لأنها بطلت بل يبتدئها وهذا هو المشهور ومذهب المدونة قال في أواخر كتاب الصلاة الأول من المدونة ومن انصرف من صلاته لحدث أو رعاف ظن أنه أصابه ثم تبين له أنه لا شيء به ابتدأ أو إذا تعمد الإمام قطع صلاته أفسد على من خلفه انتهى وقال اللخمي في تبصرته اختلف فيمن ظن أنه رعف أو أحدث فخرج ثم تبين أنه لم يصبه ذلك هل يبني وإن كان إماما هل تفسد صلاتهم فقال مالك يبتدىء ولا يبني وظاهر قول ابن القاسم أنه إذا كان إماما لا تفسد عليهم لأنه لم يتعمد قال ابن سحنون في المجموعة لأنه خرج بما يجوز له ويبتدىء الصلاة خلف الذي استخلفه وقال في كتاب ابنه إن بنى أبطل عليهم لأنه لا يستطيع أن يعلم ما خرج منه قبل أن يخرج من المحراب إلا أن يكون في ليل مظلم وقال ابن عبد الحكم يبني ولا يبطل على من خلفه بمنزلة من ظن أنه سلم فخرج ثم عاد فسلم وهو أقيس لحديث ذي