وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حصل له ركعة من الجمعة بسجدتيها قبل رعافه وأما إن لم يحصل له ركعة بسجدتيها وظن فراغ الإمام فإنه يقطع ويبتدىء ظهرا في محله أو في أي محل شاء على المشهور أو يبني على إحرامه ويصلي أربعا في محله على قول سحنون كما تقدم في كلام المقدمات قاله في الشامل وهذا يفهم من كلام المصنف الآتي عقب هذا والله تعالى أعلم ص وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام ش يعني أن من حصل له الرعاف في الجمعة قبل أن يتم ركعة بسجدتيها ولم يلحق منها بعد ذلك ركعة مع الإمام فإنه يصلي ظهرا أربعا اتفاقا قاله المصنف في التوضيح قال وهل يبني على إحرامه أو لا المشهور لا بد من ابتدائه وقال سحنون يبني على إحرامه وقال أشهب إن شاء قطع وابتدأ كالمذهب وإن شاء بني على إحرامه كقول سحنون وإن شاء بني على إحرامه وعلى ما تقدم له من فعلها وظاهر كلام ابن الحاجب أن أشهب لم يستحب شيئا والذي حكى عنه ابن يونس وابن رشد وغيرهما استحباب القطع انتهى وجعل ابن يونس قول سحنون تفسيرا للمدونة فقال ظاهر المدونة عندي أنه يبني على إحرامه وحمله اللخمي وابن رشد على الخلاف وقال اللخمي واختلف إذا رعف في الأولى من الجمعة قبل أن يكملها ثم رجع بعد فراغ الإهام فقال في المدونة يبتدىء الظهر أربعا وقال سحنون يبني على إحرامه ظهرا وقال أشهب استحب له أن يتكلم ويبتدىء الظهر أربعا وإن بنى على إحرامه أجزاه وإن كان قد سجد سجدة فسجد أخرى وصلى ثلاثا أجزاه وقال أشهب في كتاب محمد فيمن فاتته الأولى من الجمعة وأدرك الثانية ثم ذكر بعد سلام الإمام سجدة فإنه يسجدها ويأتي بركعة وتجزئه جمعته فعلى هذا تجزىء الراعف الجمعة إذا رعف في الأولى وقد بقي منها سجدة فيأتي بسجدة وركعة وتجزئه انتهى وتقدم كلام المقدمات في شرح قول المصنف وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت تنبيهات الأول قول المصنف في التوضيح فإنه يصلي ظهرا أربعا اتفاقا يقتضي أنه لا خلاف في عدم إتمامها جمعة ونحوه في الطراز وهو خلاف ما تقدم في كلام اللخمي فإنه خرج قولا بجواز إتمامها جمعة إلا أن يريد المصنف الخلاف المنصوص وقد ذكر المازري في شرح التلقين تخريج شيخه اللخمي في هذه المسألة وبحث معه في ذلك وأطال في ذلك جدا فلينظره من أراده الثاني لو لم يقطع وبنى على إحرامه فهل تصبح صلاته على القول الذي مشى عليه المصنف مراعاة لقول سحنون وأشهب وهو الظاهر أو تقول لا تصح صلاته لم أر فيه نصا صريحا فتأمله والله تعالى أعلم ص وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله ش يعني أن المأموم إذا رعف بعد سلام الإمام فإنه يسلم وينصرف على المشهور خلافا لسحنون في منعه أن يسلم حتى يغسل الدم إن كان الدم كثيرا إلا أن السلام ركن من أركان الصلاة فلا يأتي به في حال تلبسه بالنجاسة كسائر أركان الصلاة والمشهور مذهب المدونة ووجهه أنه استحق سلامه بالنجاسة على خروجه لغسل الدم لما في الخروج من كثرة المنافي وخفة لفظ السلام وأخذ بعضهم منه أن السلام غير فرض قال ابن ناجي والأكثرون لم يعرجوا عليه وقوله لا قبله يعني أنه إذا رعف المأموم قبل سلام إمامه فإنه ينصرف لغسل الدم ولا ينتظر الإمام حتى يسلم فإذا غسل الدم فإن طمع بإدراك الإمام قبل أن يسلم رجع على المشهور خلافا لابن شعبان وإن لم يطمع بإدراكه فإن كان في الجمعة فلا بد من رجوعه لأول الجامع وإن كان في غير الجمعة جلس مكانه وتشهد وسلم تنبيهات الأول علم مما قررناه أن هذا الحكم غير خاص بالجمعة بل جار في الجمعة وغيرها كما يفهم من كلام المدونة وأشار إليه صاحب الطراز في كلامه السابق في التنبيه الثالث عشر في شرح قول المصنف وأتم مكانه كما تقدم وكما نبه عليه شراح ابن الحاجب وجعل