وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فذكر المشهور وقول ابن شعبان قال وقال المغيرة إن حال بينه وبين الرجوع واد فليضف إليها أخرى ثم يصلي أربعا قال ابن عرفة وهو مشكل لأنه هو الأولى وعليه حمله المازري وابن يونس أي جعلوا قول المغيرة تفسيرا لمذهب المدونة ثم قال ابن عرفة وقول ابن بشير ومن تابعه ثالثها إن أمكنه رجع وإلا فمكانه غرور بظاهر قول اللخمي وأخذ ابن يونس الثالث من قول أشهب من هرب مأمومه بعد ركعة أتمها جمعة انتهى ولذا جعل صاحب الطراز والقرافي في ذخيرته قول المغيرة تفسيرا وكذا صاحب المقدمات قال فيها حكم الراعف في الجمعة وغيرها سواء إلا في موضعين أحدهما أنه إذا صلى مع الإمام ركعة ثم رعف فلم يفرغ من غسل الدم حتى أتم الإمام فلا يصلي الثانية إلا في المسجد الذي ابتدأ فيه الصلاة فإن حال بينه وبين الرجوع إلى المسجد واد وأمر غالب أضاف إليها ركعة وصلى أربعا قاله المغيرة والثاني إذا رعف قبل أن يتم مع الإمام ركعة بسجدتها ثم لم يفرغ حتى أتم الصلاة لا يبني على صلاة الإمام تمام ركعتين ويصلي أربع ركعات في موضعه على قول من رأى أنه يبني على الإحرام في الجمعة انتهى وأما القول الثالث في كلام ابن بشير وتابعيه فقد ذكره الفاكهاني في شرح الرسالة ولم يعزه لكن ذكر عن صاحب البيان والتقريب أنه المشهور ورد عليه ذلك فقال وفي المسألة قول ثالث وهو إن حال بينه وبين المسجد حائل أجزأته صلاته في موضع غسل الدم وإلا رجع إلى الجامع قال صاحب البيان والتقريب وهذا القول هو المشهور قال الفاكهاني إن هذا وهم منه بل المعروف من المذهب والمشهور منه اشتراط الرجوع إلى المسجد في الجمعة من غير تفصيل حتى لو حال بينه وبينه حائل قبل تمام صلاته بطلت جمعته قلت ونقل ابن يونس في باب الجمعة عن ابن القاسم أنه إذا صلى في أفنية المسجد أنه يجزئه قال ابن يونس قال ابن أبي زمنين قال ابن القاسم إن صلى في أفنية المسجد يوم الجمعة أو قضى فيه ركعة كانت عليه من رعاف غسله وهو يجد موضعا في المسجد يصلي فيه إن ذلك يجزئه وخالفه سحنون وقال يعيد أبدا لأن الصلاة في غير المسجد لا تجوز إلا لضيق المسجد انتهى وهو خلاف ما تقدم عن ابن القاسم فيما حكاه صاحب الطراز ولعل له قولين والله أعلم الثاني عشر حيث قلنا يرجع للجامع فلا بد أن يرجع للجامع الذي ابتدأ الصلاة فيه قاله في المقدمات وقد تقدم لفظها الثالث عشر قول المصنف بطلت أي لأي جزء بقي عليه منها حتى لو رعف قبل أن يسلم فإنه يرجع ليوقع السلام في الجامع كما صرح به في التوضيح وقاله ابن هارون ونقله ابن فرحون وهو ظاهر قوله في المدونة وإذا رعف المأموم بعد فراغه من التشهد قبل سلام الإمام ذهب فغسل الدم ثم رجع فتشهد وسلم قال صاحب الطراز قوله رجع معناه إذا طمع بإدراك الإمام قبل أن يسلم وفيه الخلاف مع ابن شعبان أو يكون في جمعة أو في أحد الحرمين الرابع عشر قوله لأول الجامع ظاهره ولو كان ابتداء الصلاة خارج الجامع لزحام أو ضيق وقيد ابن عبد السلام هذا بما إذا لم يكن ابتدأها خارجه ونصه نقل في الرجوع في الجمعة ثلاثة أقوال الرجوع مطلقا وهو المشهور رعيا لما ابتدأ عليه لأن الأصل فيما طلب ابتداء طلب دوامه وهذا والله أعلم ما لم يكن ابتدأها في موضع خارج المسجد لضيف المسجد انتهى ولم ينبه المصنف على ذلك في التوضيح ولا ابن عرفة ونقله عنه البساطي في المغني وقبله ونقله صاحب الجمع وبحث فيه فقال يمكن أن يقال كان ذلك لموجب وقد انتفى فينبغي الإتمام ثمة ويرجع إلى الأصل والأول أظهر انتهى قلت الذي يظهر من كلامهم أنه حيث أمكنه الرجوع إلى الجامع فلا بد من رجوعه إليه فتأمله الخامس عشر هذا كله إنما هو إذا