وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سحنون لا يعجبني ما قال ولا يخرج من رأس ماله ولا من ثلثه إلا أن يشاء الورثة ألا ترى أن من تجب عليه الزكاة قد عرف ذلك ثم يموت ولم يفرط في إخراجها أنه إن أوصى بها كانت من رأس المال وإن لم يوص لم تكن في ثلث ولا من رأس مال إلا أن يشاء الورثة ابن رشد إنما قال ابن القاسم إنه يكون في رأس المال إن لم يوص به إذا لم يفرط بخلاف الزكاة التي لم يفرط فيها لأن الهدي لا يخفى وليس مما يفعل سرا كالزكاة التي يمكن أن يكون لم يوص بها من أجل أنه أداها سرا فتفرقة ابن القاسم بين المسألتين أظهر من مساوات سحنون بينهما ألا ترى أنه لا يختلفون في وجوب إخراج الزكاة من الزرع الذي يموت عنه صاحبه وقد بدا صلاحه وإن لم يوص بإخراجها منه للعلم بأنه لم يؤد زكاتها وأشهب يرى إخراج زكاة المال الناض واجبا وإن لم يوص بإخراجها إذا مات عند وجوبها ولم يفرط انتهى وعزا اللخمي قول ابن القاسم لمحمد قال وعلى هذا من وجب عليه عتق رقبة من ظهار فإن لم يفرط أعتق عنه من رأس ماله وإن فرط لم يعتق عنها انتهى وهو كلام ظاهر ومثله عتق كفارة القتل وكل ما كان ظاهرا لا يخفى ولم يفرط فيه والله أعلم وإلى جميع ما تقدم أشار المؤلف بقوله ثم تقضى ديونه لأن حقوق الآدميين وحقوق الله يصدق عليها كلها ديون وكذلك عبارة الرسالة ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ولهذا قال شارحه الشيخ يوسف ابن عمر ثم الدين الذي بعوض والذي يثبت بالبينة أو بإقرار الميت في صحته أو بإقراره في مرضه لمن لا يتهم عليه ثم الدين الذي بغير عوض مثل الزكاة التي فرط فيها وأقربها في صحته والكفارات ثم بعد هذا الوصية انتهى ولكنه ليس في كلام المؤلف ولا في كلام صاحب الرسالة ما يدل على أن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله تعالى وقوله ثم وصاياه من ثلث الباقي يريد وما يخرج مع الوصايا مما هو مقدم عليها كما تقدم ثم الباقي لورثته وإنما قدمت الوصية على الميراث لاحتمال أن يبقى من الثلث شيء لهم تنبيه قال البرزلي وكان شيخنا الإمام رحمه الله يقول من أراد أن يتحيل بإخراج ماله بعد موته فليفعل مثل ما ذكر في هذا القسم انتهى يعني أنه يشهد في صحته بشيء من حقوق الله تعالى والله أعلم ص من ذي النصف ش من الفرضيين من لم يتعرض لعد الوارث وإنما يقول الفروض ستة ثم يقول أصحاب النصف كذا وأصحاب كذا كذا إلى آخره ومنهم المصنف لكنه لشدة الاختصار لم يعد أولا الفروض بل كلما ذكر فرضا اتبعه بأصحابه ومن الفرضيين من يعد الورثة أولا ثم يذكر الفروض كابن الحاجب والله أعلم ص وعصب كلا أخ يساويها ش أي عصب كل واحدة من البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب أخ يساويها أي في الوصف الذي ترث به فيعصب الشقيقة أخ يساويها أي شقيق فتأخذ الثلث ويأخذ الثلث ولا يعصبها الأخ للأب بل تأخذ من فرضها النصف ثم يكون له ما بقي بعد الفروض ويعصب الأخت للأب أخ يساويها أي للأب فتأخذ هي وهو المال للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم في الشقيقة ولو كان شقيقا لم يعصب التي للأب بل يسقطها ويعصب البنت أخ لها يساويها في الوصف الذي ترث به وهو البنوة ولا يلتفت لكونه شقيقا لها أو لأب ويعصب بنت الابن أخ يساويها في كونه ابن ابن سواء كان شقيقا لها أو لأب ويعصبها غيره كما سيأتي فصح قول المؤلف أخ يساويها وكون بنت الابن يعصبها غيره أيضا لا يرد عليه لأن المصنف لم يحصر فسقط قول من قال أما الشقيقة والأخت للأب فيعصب كل واحدة منهما أخوها المساوي لها في كونهما شقيقين أو لأب وأما بنت الصلب فيعصبها أخوها كيف كان وأما بنت الابن فيعصبها أخوها وابن عمها وقد يعصبها ابن أخيها أو حفيد