وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأضحية إنه يباع في الدين المتقدم وتقدم في الحج أن السوق في الغنم يتنزل منزلة التقليد في غيرها وكذلك الأضحية إذا تعينت إما بالنذر أو بالذبح قاله ابن الحاجب وما ذكره ابن رشد في زكاة الحرث ذكره أيضا ابن عرفة وأبو الحسن الصغير واللخمي والمؤلف في التوضيح في كتاب الوصايا وتقدم في هذا الكتاب في باب الوصايا أنها تنفذ من رأس المال ولو لم يوص بها ولكن قيده في التوضيح فقال إلا أن تيبس الثمرة أو تطيب أو يجذها ويجعلها في الجريب ببلد لا ساعي فيها فالظاهر على قول ابن القاسم أنه لا يلزم الورثة إخراجها لأنه لو أخرجها أجزأته لأن ذلك كالعين المفرط فيها وأما إن لم تيبس فيجب على الورثة إخراجها لأنه لو أخرج الزكاة قبل الجذاذ لم تجزه وذكره عبد الحق عن ابن مسلمة في المبسوط قال وما رأيت خلافه انتهى وقد تقدم في الزكاة خلافه وما ذكره ابن رشد في المقدمات في زكاة الماشية جعله ابن عرفة أحد الطريقين ونصه أول ما يخرج من كل التركة معينا أم الولد والمحوز والمرهون وزكاة حب وتمر حين وجوبها وفي كون وجوب زكاة ماشية في مرضه كذلك طريقان اللخمي كذلك إن لم يكن ساع ابن رشد كذلك إن كان فيها سنها انتهى وفي جعله كلام ابن رشد واللخمي خلافا نظر اللخمي إنما أطلق لأنه إنما ذكر ما يخرج من رأس المال ولم يفصل فيها معينا من غيره وابن رشد لما أن ذكر المعينات ذكر منها الماشية التي حل حولها وليس فيها السن الواجب كما سيأتي إن شاء الله وأما تقييد اللخمي ذلك بعد الساعي فلا يخالف فيه ابن رشد أيضا لأن الساعي إذا كان موجودا وحل حول الماشية ومات ربها قبل مجيء الساعي سقطت زكاتها ويستقبل بها الوارث حولا كما تقدم في باب الزكاة ففي عده كلام اللخمي وابن رشد طريقين نظر لا يخفى والله أعلم ثم أشار المؤلف إلى الوجه الثاني وهو الحقوق التي تخرج من رأس المال وليست بمعينة بقوله ثم مؤنة تجهيزه بالمعروف ثم تقضي ديونه قال ابن رشد في المقدمات وأما الحقوق التي ليست بمعينات فإن كان في التركة وفاء بها أخرجت كلها وإن لم يكن فيها وفاء بدىء بالأوكد فالأوكد منها وما كان بمنزلة واحدة تحاصوا في ذلك فآكد الحقوق وأولاها بالتبدئة من رأس المال عند ضيقه الكفن وتجيز الميت إلى قبره انتهى قال أبو الحسن الصغير لأن الغرماء على ذلك عاملوه في حياته يأكل ويكتسي والكفن وتجهيزه إلى قبره من توابع الحياة انتهى وقال في الرسالة ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث قال الشيخ يوسف بن عمر يريد آلة الدفن من أجرة الغسال والحمال والحفار والحنوط وغير ذلك والكفن ثلاثة أثواب ولا كلام للورثة في ذلك ولا للغرماء لأن الدفن في ثوب واحد مكروه انتهى وهذا خلاف المشهور وقد قدم المؤلف أنه لا يقضى بالزائد على الواحد إن شح الوارث إلا أن يوصي في ثلثه وقال ابن ناجي أراد الشيخ أن مؤنة الدفن كالكفن وخشونة الكفن ورقته على قدر حاله انتهى وهذا الذي قاله المؤلف في باب الجنائز وكفن بملبوسه لجمعته وهذا معنى قول المصنف هنا ثم مؤنة تجهيزه بالمعروف ثم قال ابن رشد ثم حقوق الآدميين من الديون الثابتة على المتوفى بالبينة العادلة أو بإقراره بها في صحته أو في مرضه لمن لا يته عليه انتهى وقوله لمن لا يتهم عليه مفهومه أنها إذا كانت لمن يتهم عليه لا تنفذ من رأس المال وهو كذلك بمعنى أنها لا تدفع للمقر له وإلا فهي تحسب من رأس المال ولا يكون ما يخرج من الثلث إلا بعدها ثم ترجع ميراثا قاله في أول الوصايا من المدونة ونصه وإذا أقر المريض بدين وأوصى بزكاة مال فرط فيها وبتل في المرض ودبر فيه وأوصى بعتق عبد له بعينه وشراء عبد بعينه ليعتق وأوصى بكتابة عبد له وأوصى بحجة الإسلام وبعتق نسمة بغير عينها فالديون تخرج