وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أتت به لأقل من ستة أشهر وقد دخل بها زوجها فسد نكاحه ولحق الولد بالسيد إن أقر بالوطء إلا أن يدعي الاستبراء قال ابن يونس قوله معزولا عنها في مدة في مثلها براءة للرحم قال أصبغ وذلك حيضة أو قدرها قال ابن المواز ولقد نزلت فأفتى فيها وأنا حاضر إن كان زوجها معزولا عنها قدر الشهر ونحوه فإنه يلحق بالسيد ولا يحد ويؤدب إن لم يعذر بجهل وترد المرأة إلى زوجها إذا وضعت فإذا مات سيدها عتقت انتهى ص فإن اشركتهما فمسلم ووالي إذا بلغ أحدهما كأن لم توجد وورثاه إن مات أولا ش قوله فمسلم أي يحكم للولد بحكم الإسلام حتى يبلغ فيوالي أيهما شاء فأي من والاه لحق به ولكنه لا يكون إلا مسلما انظر اللخمي والمدونة وأبا الحسن الصغير وتقدم في باب الاستلحاق عن البرزلي في مسائل النكاح أنه إذا فرض عدم القافة فإنه إذا كبر الولد وإلى أيهما شاء فمن والاه لحق به ولا يكون إلا مسلما بمنزلة ما إذا أشكل الأمر فإن مات قبل ذلك ورثاه وإن ماتا ورثهما معا اه وهو معنى قول المصنف كأن لم توجد وورثاه إن مات أولا والله أعلم وقال ابن عرفة الصقلي إن لم توجد القافة بعد الاجتهاد في طلبها ترك الولد إلى بلوغه يوالي من شاء كما لو قالت القافة اشتركا فيه أو ليس هو لأحد منهما وقال بعض علمائنا وهو أولى من قول من قال يبقى موقوفا حتى توجد القافة سحنون إن قالت القافة ليس لواحد منهما دعي له آخرون ثم آخرون وكذا أبدا لأن القافة إنما دعيت لتلحق لا لتنفي انتهى ص ولا تجوز كتابتها وعتقت إن أدت ش يعني أنه لا يجوز لسيد أم الولد أن يكاتبها قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة وليس للرجل أن يكاتب أم ولده وإنما يجوز له أن يعتقها على مال يتعجله منها فإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن تفوت بالأداء فيعتق ولا ترجع فيما أدت إذا كان للسيد انتزاع مالها ما لم يمرض انتهى فظاهر المدونة أنه لا تجوز كتابتها مطلقا برضاها أو بغير رضاها قال أبو الحسن الصغير وعليه حملها عبد الحق فقال إن قيل لم لا تجوز كتابة أم الولد برضاها وهي طائعة بمال إن أدت في حياة سيدها عتقت وإن لم تؤد كانت على حالها أم ولد تعتق بالموت قال لأنها معاوضة بينها وبين سيدها فيها غرر انتهى وحملها اللخمي على أن المنع إذا لم يكن برضاها وأما برضاها فيجوز وعلى ذلك مشى صاحب اللباب وجعله كأنه المذهب وانظر كلام اللخمي في تبصرته وقال في التوضيح ومنع في المدونة كتابتها لكن ذلك محمول عند الأشياخ على ما إذا لم ترض أما لو رضيت فيجوز كالإجارة انتهى فصل في بيان أحكام الولاء ص الولاء لمعتق ش الولاء بفتح الواو وممدود من الولاية بالفتح بمعنى القرب وأصله من الولى وأما من الولاية والتقديم فبكسر الواو وقيل بالوجهين فيهما ص إن لم يعلم السيد بعتقه حتى عتق ش يعني أن العبد إذا أعتق في حال رقه ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق العبد فإن الولاء للعبد يريد إذا لم يستثن السيد ماله حين العتق لأن عتق العبد حين رقه موقوف والعبد المعتوق من جملة ماله فإذا لم يستثن السيد ماله تبعه ولزم العتق الذي فعله في حال رقه فإن استثنى السيد ماله