وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكتابة والتدبير وكذلك لا يفيتها إيلاد المشتري وإن كان عالما أنها أم ولد للبائع غرم قيمة الولد واختلف إذا غره وكتمه أنها أم ولد فقال ابن الماجشون عليه قيمة الولد وقال مطرف لا شيء عليه لأنه أباحه إياها اللخمي وهو أحسن انتهى وفي الشامل فإن ولدها المبتاع لحقه الولد ولا قيمة فيه بخلاف ما لو بيعت بغير رضا البائع وهل يقوم عبدا أو على الترقب قولان ولو زوجها المبتاع لعبده ردت مع ولدها على الأصح انتهى فرع قال في التوضيح إذا فسخ البيع فظاهر المذهب لا شيء على البائع بما أنفقه المشتري ولا من قيمة خدمته وقال سحنون يرجع عليه بالنفقة يريد ورجع هو بالخدمة قاله اللخمي وإذا نقض البيع تحفظ من البائع لئلا يعود ولا يمكن من السفر بها وإن خيف عليها ولم يمكن من التحفظ منه أعتقت عليه انتهى فرع وإن غاب المشتري ولم يعلم مكانه تصدق بالثمن قاله في التوضيح فرع قال في التوضيح وهذا إذا باعها لا يشترط الحرية والعتق فإن باعها على أنها حرة فقال أصبغ لا ترد وولاؤها لسيدها ويسوغ له الثمن كما لو أخذ مالا على أن يعتقها ولو باعها على أن يعتقها المبتاع على أنها حرة ساعتئذ فهذه ترد ما لم تفت بالعتق فيمضي عتقها والولاء للبائع ويسوغ له الثمن لأن المبتاع علم أنها أم ولد وشرط فيها العتق فكأنه فكاكه ولو لم يعلم أنها أم ولد لرجع بالثمن ص بأقل القيمة يوم الحكم والأرش ش أي قيمتها على أنها أمة قاله في المدونة في كتاب الجنايات ونصه قال مالك أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو من قيمتها أمة يوم الحكم زادت قيمتها أو نقصت وذلك عوض من إسلامها لما لم يكن سبيل إلى رقها وكذلك ما استهلكت وأفسدت بيدها أو دابتها أو بحفر حفره حيث لا ينبغي لها أو اغتصبت أو اختلست لأن هذه كلها جنايات وعلى السيد فيها الأقل كما ذكرنا انتهى وقاله في التوضيح ص وإن وطئها بطهر فالقافة ش هذا إذا وطىء الأمة بملك اليمين فإن كان بملك اليمين وبالنكاح فلا يخلو إما أن يكون النكاح سابقا أو ملك اليمين سابقا وإن كان ملك اليمين سابقا كما إذا وطىء أمته ثم زوجها قبل أن يدعي الاستبراء فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الزوج فإن الولد لا يلحق به ويلحق بالسيد إلا أن يدعي الاستبراء أي وينفي الولد وإن أتت به لستة أشهر فأكثر فاختلف في ذلك فقيل تدعي له القافة قال اللخمي وهو قول مالك وروي عن ابن القاسم وقال مالك هو للزوج وقال محمد بن مسلمة هو للأول لأن وطأه صحيح والثاني فاسد وقال الرجراجي إن الأول هو المشهور وأما إن تقدم الوطء بالنكاح على الوطء بالملك فالولد للزوج ولا ينفيه إلا بلعان قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة قال اللخمي وكذلك لو تقدم الوطء بالملك وكان النكاح بعد الاستبراء فالولد للزوج انظره فرع قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة قال مالك في رجل زوج أمته عبده أو أجنبيا ثم وطئها السيد فأتت بولد فالولد للزوج إلا أن يكون الزوج معزولا عنها مدة في مثلها براءة للرحم فإنه يلحق بالسيد لأنها أمته ولا يحد وكذلك الجواب إن أتت بولد لستة أشهر من يوم زوجها فأكثر فأدعاه السيد