وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بغير معين والأعواض غير المعينة إذا اطلع فيها على عيب قضى بمثلها انتهى يريد ولا يرد العتق ولو كان عديما قال في أول كتاب المكاتب من المدونة وإن كاتبه على عبد موصوف فعتق بأدائه ثم ألفاه السيد معيبا فله رده ويتبعه بمثله إن قدر وإلا كان عليه دينا ولا يرد العتق قال أبو الحسن معنى المسألة أنه كاتبه على عبد مضمون ولو كان معينا لرجع بقيمته كالنكاح على عبد بعينه والخلع على عبد بعينه انتهى وقوله أو استحق موصوف فقيمته كمعين يعنى به إذا استحق ما قبضه السيد من كتابة عبده أو قطاعته إذ لا فرق بينهما كما قاله في التوضيح وصرح به اللخمي كما سيأتي وكان موصوفا فإنه يرجع عليه بقيمة ذلك الشيء الموصوف كما يرجع عليه إذا استحق وكان معينا بقيمتها أما المعين فلا إشكال أنه يرجع عليه بقيمته وأما الموصوف فتبع في ذلك ما قاله ابن رشد في أول سماع أشهب ونصه ولا اختلاف إذا قاطع سيده على عبد موصوف واستحق من يده أنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده في الكتابة انتهى وقوله وإن بشبهة شرط في مضي العقد والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف المعين ويعني به ما ذكره من أن المكاتب إذا دفع لسيده شيئا ثم استحق أنه يرجع عليه بقيمته إنما هو إذا كان له فيه شبهة ومفهوم الشرط أنه إذا لم يكن له في العوض المستحق شبهة فإن عتقه لا يمضي ويعود العبد مكاتبا قال في البيان إثر كلامه السابق وأما إذا قاطع سيده على شيء بعينه ولا شبهة له في ملكه غر به مولاه كالحلي يستودعه والثياب يستودعها وما أشبه ذلك فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز ويرجع في الكتابة على ما كان عليه حتى يؤدي قيمة ما قاطع به انتهى وقوله وإن لم يكن له مال اتبع به دينا فيعني به أنه إذا لم يكن للمكاتب الذي دفع إلا المعيب والمستحق الذي له فيه شبهة مال فإنه يتبع بالمثل والقيمة دينا في ذمته ولا تعود مكاتبته قال في المدونة قال ابن القاسم وغيره إن غره سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه وإن تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك دينا انتهى قوله رد عتقه قال ابن يونس يريد ويرجع مكاتبا انتهى وقال في البيان في السماع المذكور يتحصل في المكاتب يقاطع سيده من كتابته على شيء يعينه له فيه شبهة ثلاثة أقوال أحدها أنه يرجع في الكتابة حتى يؤدي إلى سيده قيمة ذلك مليئا كان أو معدما وهو الذي يأتي على قول ابن القاسم في الذي يؤدي كتابته من أموال غرمائه والثاني أنه لا يرجع في الكتابة إلا أن يكون معدما وهو قول ابن نافع في المدونة والثالث أنه لا يرجع في الكتابة مليئا كان أو معدما ويتبع بذلك إن كان معدما في ذمته وهو حر بالقطاعة وهو قول أشهب في المدونة انتهى قلت وهو الذي يفهم من كلام ابن القاسم الذي نقلناه عن المدونة وأما مسألة الغرماء فسيأتي أنها بمنزلة ما لا شبهة له فيه وقال في المدونة قال أشهب ابن نافع عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي له عليه على عبد دفعه إليه فاعترف مسروقا فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد قال ابن نافع هذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال عاد مكاتبا وقال أشهب لا يرد عتقه إذا تمت حريته ويتبع ذلك قالا عن مالك وإن قاطعه على وديعة أودعت عنده فاعترفت رد عتقه انتهى تنبيه قال في المدونة وإن أدى كتابته وعليه دين فأراد غرماؤه أن يأخذوا من السيد ما قبض منه فإن علم أن ما دفع من أموالهم فلهم أخذه ويرجع رقا وإن لم يعلم ذلك مضى عتقه قال ابن يونس قوله ويرجع رقا يريد مكاتبا وهذا من قوله يدل على أنه دفع إلى سيده شيئا تقدمت له فيه شبهة ملك أنه يرد عتقه ويرجع مكاتبا خلاف ماله بعد هذا انتهى يشير إلى كلام المدونة السابق قال الشيخ أبو الحسن الصغير فجعل ابن يونس ما تقدم لهذا العبد من ملكه لهذا الذي دفع إلى السيد شبهة وإن