وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في المدونة وإذا أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله فإن مات دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فلا وصية له انتهى قال ابن يونس قيل لأبي عمران فلو بعث كتابته في مرضه إلى سيده فلم يقبلها السيد حين وصولها إليه هل يكون حرا ويرثه ورثته فقال لا حتى يقضى عليه بذلك إلا أن تكون بموضع لا حاكم فيه فليشهد عليه فيكون ذلك كالحكم انتهى ص وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوف كمعين وإن بشبهة له إن لم يكن له مال ش هكذا في كثير من النسخ وهي مشكلة لأنه لا وجه لها إلا أن تكون معطوفة على إن في قوله وفسخت إن مات وذلك يقتضي أن الكتابة تنفسخ إذا وجد العوض معيبا أو استحق ونصوص المذهب صريحة بخلاف ذلك كما بينه ابن مرزوق فيما نقله عنه ابن غازي وأما قول ابن غازي أنه يتمشى على أن المعنى وفسخت العتاقة ولا يكون حينئذ مخالفا للمذهب لولا ما عارضه من كلام ابن رشد في استحقاق العبد الموصوف فلي بظاهر لأنه يقتضي أنه إذا وجد العوض معيبا تفسخ العتاقة وهو مخالف لنص المدونة وغيرها كما سيأتي ويوجد في بعض النسخ وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق موصوفا فقيمته كمعين بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع به دينا قال ابن مرزوق وهذا الكلام أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل إلا أن قوله في المستحق إذا كان موصوفا يرجع فيه بالقيمة ليس كذلك إنما يرجع فيه بالمثل انتهى وقبله ابن غازي وليس بظاهر كما سيأتي من كلام ابن رشد الذي نقل ابن غازي بعضه ولا شك أن هذه النسخة أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل فلنشرحها ونبين موافقتها للنقل فقوله وإن وجد العوض معيبا فمثله يعني أنه إذا قبض السيد من المكاتب العوض يعني الكتابة يريد أو بعضها فوجد ما قبضه أو بعضه معيبا فله رده والرجوع بمثله قال في التوضيح وأصله لابن عبد السلام لأن الكتابة إنما تكون