وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهادة بعتق بعد الحكم به نفذ ذلك سواء كان المعتوق عبدا أو أمة ابن عرفة عن كتاب ابن سحنون إلا أن الأمة إن علمت أن البينة شهدت بزور فلا يحل لها أن تبيح فرجها وإن لم تعلم فذلك لها انتهى وإن استمر السيد مقيما على الجحد وطلب من الشاهدين الراجعين قيمة المشهود بعتقه غرما قيمته انتهى ص وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث ش تصوره من شارحه ظاهر تنبيهان الأول انظر لو كان الابن صغيرا يلزم الأب نفقته فهل يرجع الأب على الشاهدين بالنفقة لم أر فيه نصا والظاهر الرجوع وهو الذي يظهر من كلام البساطي والله أعلم الثاني قوله بإرث احترز به مما لو أخذه بدين له أو غصب أو غير ذلك فلا غرم على الشاهدين قاله البساطي ص وترك آخر ش تصوره واضح ولم يفرع المؤلف على ما إذا تركه فقط ولم يترك ولدا آخر وذكره ابن الحاجب