وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بلا كلام فتأمله وعلى التأويل الأول فهو جار على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا وهذا القول أحد المشهورين في كلامه في المختصر وذكر في التوضيح أن صاحب الجواهر وابن راشد القفصي صرحا بأنه المشهور فاعلم ذلك والله أعلم ص بما فوتاها من إرث وصداق ش يعني نصف الصداق ص وإن كان عن تجريح أو تغليظ شاهدي طلاق أمة ش يجوز في تجريح التنوين بل الغالب في مثله الذي لا يحتاج إلى شرط ويجوز حذف التنوين للإضافة لأن شروط ذلك موجودة والله أعلم تنبيه قال ابن عبد السلام وهذا الصحيح إذا كان السيد مدعيا للطلاق أو غير مكذب للشهود وإن كان مكذبا للشهود فلا يرجع على شاهدي التجريح بشيء لأنه موافق لها فيما شهدا به والله أعلم ص فالقيمة حينئذ كالإتلاف ش يعني بقيمة الثمرة على الرجاء والخوف وقيمة الآبق والبعير الشارد على أقرب صفتهما فإن ظهر أنه كان ميتا قبل الخلع لم يكن عليهما شيء ولو ظهر أنه أصابه عيب قبل الخلع لم يلزمهما إلا قيمته كذلك ويستردان ما يقابل العيب قاله ابن عبد السلام وابن عرفة وبعضه في التوضيح ص بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ ش يشير بهذا إلى القول الثاني الذي يقول تؤخر الغرامة حتى تجد الثمرة ويوجد الآبق والشارد فتؤخذ القيمة حينئذ ابن عرفة قال محمد بل قيمتها يوم جذها الزوج انتهى وقال ابن الحاجب وقال محمد يؤخر الجمع للحصول فيغرمان ما يحصل انتهى ص على الأحسن ش راجع إلى القول الأول ويشير إلى قول ابن راشد القفصي وقول عبد الملك أقيس انتهى من التوضيح والله تعالى أعلم ص وإن كان بعتق غرما قيمته ش وإن كان الرجوع عن