وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتقدم وأنه يكره الرفع والله أعلم فرع قال في النوادر قال ابن وهب عن مالك الجار يظهر شرب الخمر وغيره فليتقدم إليه وينهه فإن انتهى وإلا رفع أمره إلى الإمام والشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت على شراب قال أما البيت الذي لم يعلم ذلك منه فلا يتبعه وإن كان بيتا معلوما بالسوء قد تقدم إليه فيه فليتبعه الشرطي انتهى من الترجمة الثانية من كتاب الشهادات ص أو شهد وحلف ش قال ابن عبد السلام إلا أن يكون الشاهد من جهلة العوام فإنهم يتسامحون في مثل ذلك فينبغي عندي أن يعذروا به فإن قلت هذا الوجه من الحرص لا يدل على ضعف في الشهادة ألا ترى أنه قد جاء في كتاب الله فيقسمان بالله وعلى ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري قلت قد قبل أن الحكم منسوخ وبتقدير كونه محكما فالشهود لم يبدؤا باليمين وإنما طلبت منهم فلا يضر انتهى وقال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الشهادات قال ابن بطال في قوله عليه الصلاة والسلام تسبق شهادة أحدهم يمينه يستدل به على أن الحلف في الشهادة يبطلها قال وحكى ابن شعبان في الزاهي من قال أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم تقبل شهادته لأنه حلاف وليست بشهادة قال ابن بطال والمعروف عن مالك خلافه انتهى ص أو رفع قيل الطلب في محض حق الآدمي ش قال في التوضيح نعم قال علماؤنا يجب عليه أن يعلم صاحبه به إن كان حاضرا فإن لم يفعل فروى عيسى عن ابن القاسم ذلك مبطل لشهادته قال الإخوان إلا أن يعلم صاحب الحق بعلمهم وجعله ابن رشد تفسيرا وقال سحنون لا يكون ذلك جرحة إلا في حق الله تعالى لأن صاحب الحق إن كان حاضرا فقد ترك حقه وإن كان غائبا فليس للشاهد شهادة ويلزم على هذا التعليل أنه إذا كان حاضرا لا يعلم أن تلك الرباع له مثل أن يكون أبوه أعارها أو أكراها لمن هي بيده فباعها الذي هي بيده والولد لا يعلم أنها لأبيه أن على الشاهد أن يعلم بذلك وإلا بطلت شهادته الباجي وعندي أن ذلك إنما يكون جرحة إذا علم أنه إن كتم ولم يعلم بشهادته بطل الحق أو دخل بذلك مضرة أو معرة وأما على غير ذلك فلا يلزم القيام بها لأنه لا يدري لعل صاحب الحق تركة انتهى قال ابن عبد السلام وينبغي لهذا الشاهد أن ينكر على المتصرف في مال غيره وروي من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده شهادة فلا يقل لا أخبر بها إلا عند الحاكم ولكن ليخبر بها لعله يرجع أو يرعوي وقال ابن عرفة حال الحاضر تبطل الشهادة بترك إعلام الحاضر بها لا بترك رفعها للسلطان قلت إلا أن يكون ربها من هو إلى نظر السلطان كاليتيم المهمل انتهى ص وفي محض حق الله تجب المبادرة الخ ش قال ابن عبد السلام إن كان هناك غيره ممن يتم الحكم بشهادته فإنه يستحب له المبادرة تحصيلا لفرض الكفاية فإن أبى غيره أو منعه من ذلك مانع تعين عليه القيام انتهى ص كعتق وطلاق ووقف ورضاع ش نحوه لابن الحاجب قال في التوضيح قيد ابن شاس الوقف بأن يكون على غير معينين وأطلق القول فيه الباجي