وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن ذلك ستر عليه وأشار ابن رشد إلى أن هذا في حق من ينذر منه وأما من كثر منه فينبغي أن يشهد عليه وإن علم الإمام بذلك فقد قال ابن القاسم في المجموعة يكتمونه الشهادة ولا يشهدوا بذلك إلا في تجريح إن شهد على أحد والثاني كالعتق والطلاق والخلع والرضاع والعفو عن القصاص وتملك الأحباس والقناطر وشبهه فيلزمه أن يخبر بشهادته ويقوم بها عند الحاكم فإن لم يخبر بشهادته سقطت لأن سكوته عن ذلك جرحة إلا أن يثبت أن لهم عذرا في عدم القيام قال ابن عبد السلام وظاهر كلام ابن رشد اختلف في تجريح الشاهد بذلك واختلف في بطلان شهادته بالسكوت فإن كان المنكر هو القائم عليه وهو القائم بالشهادة فاختلف هل تقبل شهادته أم لا وذهب ابن القاسم إلى أنه لا تجوز شهادته إذا كان هو القائم بها وذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ إلى أن شهادته جائزة وكذلك الحكم لو كانوا جماعة هم القائمون عليه وهم الشهود انتهى وقال بعده تنبيه يستثنى من ذلك مسألة صاحب الشرطة وذكر مسألة البيان المتقدمة وحاصل ما تقدم أن ما حكاه ابن رشد عن بعض المتأخرين الذي هو ظاهر كلام المؤلف هو ظاهر إطلاقات أهل المذهب ولا شك في ظهور الفرق بين وجوب رفع الشهادة وسقوطها بكون الشاهد هو المدعي فرفع الشهادة عند الحاكم والإخبار بها من غير مخاصمة فيما يستدام فيه التحريم واجب غير مسقط للشهادة كما سيصرح به المصنف بقوله وفي محض حق الله تعالى تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه وأما إن كان الرافع هو المخاصم فتسقط الشهادة كما أطلقه هنا في قوله كمخاصمة مشهود عليه مطلقا والله أعلم وانظر الشفاء في الشهادة بشيء في حق الجناب العلى فرع قال في الطرر في ترجمة عداوة إذا قام أهل مسجد في حباسة مسجدهم أو حقه على رجل وشهدوا فيه وأنكر الرجل لم تجز شهادتهم عليه لأنهم خصماؤه فإن قام عليه منهم قائم وشهد غيره جازت شهادتهم لأنهم ليسوا خصماء انتهى فائدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه مسلم في كتاب البر والصلة قال في الإكمال وهذا الستر في غير المشتهرين وأما المتكشفون المشتهرون الذين تقدم إليهم في الستر وستروا غير مرة فلم يدعوا وتمادوا فكشف أمرهم وقع شرهم مما يجب لأن كثرة الستر عليهم من المهاودة على معاصي الله ومصانعة أهلها وهذا أيضا في ستر كشف معصية انقضت وفاتت فأما إذا عرف انفراد رجل بعمل معصية أو اجتماعهم لذلك فليس الستر هاهنا السكوت على ذلك وتركهم وإياها بل يتعين على من عرف ذلك إذا أمكنه تنفيرهم عن ذلك بكل حال وتغييره وإن لم يتفق له ذلك إلا بكشفه لمن يعينه أو السلطان وأما إيضاح حال من يضطر إلى كشفه من الشهود والأمناء والمحدثين فبيان حالهم ممن يقبل منه وينتفع به مما يجب على أهله فأما الشاهد فعند طلب ذلك منه منه لتجريحه أو إذا رأى حكما يقطع بشهادته وقد علم منه ما يسقطها فيجب رفعها وأما في أصحاب الحديث وحملة العلم المقلدين فيجب كشف أحوالهم السيئة لمن عرفها ممن يقلد في ذلك ويلتفت إلى قوله لئلا يغتر بهم ويقلد في دين الله من لا يجب على هذا اجتمع رأي الأئمة قديما وحديثا وليس الستر هاهنا بمرغب فيه ولا مباح وليس في الحديث ما يدل على الإثم في كشفه ورفعه إلى السلطان وإنما فيه الترغيب على ستره ولا خلاف إن رفعه له وكشفه لمعصية الله مباح له غير مكروه ولا ممنوع إن كانت له نية من أجل عصيانه لله ولم يقصد كشف ستره والانتقام منه مجردا فهذا يكره له اه والظاهر أنه يحرم بهذا القصد لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم والظاهر أيضا إن الستر إذ خلا عن القيود التي ذكرها أولا يكون مندوبا إليه للحديث