وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من يحلفها لأنه صيانة ولا مقال للخصم لأن من له إحلافها فليس له ابتذالها قال البرزلي يؤخذ من هذه المسألة أن الطالب لليمين لا يحضر معها وبعث القاضي يكفي ونزلت وحكم بأنه يقف بحيث يسمع يمينه ولا يرى شخصها لأنه قابض لليمين وعلى ما ذكر هنا يكون على وجه النيابة انتهى ص فلا بينة إلا لعذر كنسيان ش قال ابن فرحون في الباب الثالث عشر من التبصرة تنبيه قال في المتيطية ومن الحزم للمدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه أن يلزم المدعي أنه قد أسقط بينة ما علم منها وما لم يعلم فإذا عقد على نفسه مثل هذا لم يكن له أن يقدم عليه بعد يمينه بالبينة انتهى فرع قال الشيخ زروق في شرح الرسالة ولو حلفه على أنه متى وجد بينة قام بها ففي إعمال شرطه قولان فانظره انتهى ص قال وكذا إنه عالم بفسق شهوده ش انظر إذا ادعى المشهود عليه أن بينه وبين الشهود عداوة وادعى أن خصمه يعلم بذلك فهل له أن يحلفه على ذلك أم لا لم أر الآن فيها نصا وقد سئلت عنه مرارا فأجبت الظاهر أن اليمين تلزمه قياسا على هذه المسألة فتأمله والله أعلم ص واعذر بأبقيت لك حجة ش تصوره واضح تنبيهان الأول كان المصنف هرب بأفراد الضمير في قوله لك مما في المدونة من تثنيته لأن فيها وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما ففهم القاضي عنهما وأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما أبقيت لكما حاجة فإن قالا لا حكم بينهما ثم لا تقبل منه حجة بعد إنفاذه انتهى فقيل الحجة إنما تطلب ممن يتوجه عليه الحكم وهو المدعى عليه ولهذا اختصرها أبو محمد بإفراد الضمير لكن أجيب عنها بأن الحكم تارة يتوجه على الطالب وتارة على المطلوب لأنه قد تقوى حجة المدعى عليه فتضعف حجة المدعي فيتوجه الحكم عليه بالإبراء وغيره فلا بد من الإعذار فلما كان يعذر تارة إلى هذا وتارة إلى هذا اختصر وأتى بذلك في لفظ واحد كذا قال عياض وغيره انتهى من التوضيح الثاني اختلف في وقت الإعذار إلى المحكوم عليه فقيل قبل الحكم وبه جرى العمل وقيل بعده ذكره في مفيد الحكام ونقله ابن فرحون في تبصرته وفي مسائل ابن زرب ولا تتم قضية القاضي إلا بعد الإعذار انتهى وفي آخر وثائق