وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أوصى إلى رجل قبل الحكم بتمويته ويأتي على قول مطرف وابن الماجشون أن القاضي لا يقبل من أحد بينة ولا يسمعها إلا في حال يحكم بها للطالب أو يدفع بها عن المطلوب أنه لا يسمع من بينته حتى تثبت وكالته وإن خشى مغيب بينته أشهد على شهادتهم انتهى وقال في النوادر في كتاب أدب القضاء في إنصاف الخصمين والعدل بينهما قال مطرف وابن الماجشون ولا يسمع من أحد الخصمين إلا بمحضر صاحبه إلا أن يعرف من المتخلف لددا في تخلفه فيشكو إليه فيسمع منه ثم ذكر عن المجموعة عن أشهب كلاما ثم قال ومن العدل بين الخصمين أن لا يجيب أحدهما في غيبة الآخر إلا أن يعرف لددا من المتخلف أو لم يعرف وجه خصومه المدعي فلا بأس أن يسمع منه حتى يعلم أمره وإذا جاء أحدهما ولم يحضر الآخر فلا يسمع منه حجته وليأمره بإحضار خصمه أو يعطيه طينه أو يكتب بجلبه إلا أن يكون لم يعلم ما خصومتهما فلا بأس أن يسمع منه انتهى ونقله ابن بطال في أوائل مقنعه وقال في الباب الذي قبله قال محمد بن عبد الحكم وإذا استعدى رجل على رجل بدعوى عند الحاكم فإن كان في المصر أو قريبا منه أعطاه طابعا في جلبه أو رسولا وإن كان بعيدا من المصر لم يجلبه إلا أن يشهد عليه شاهدان أو شاهد فإذا ثبت عنده كتب إلى من يثق به من أمنائه إما أنصفه وإلا فليرتفع معه وأما القريب من المدينة مثل أن يأتي ثم يرجع ويبيت في منزله والطريق مأمونة فهذا يرجع بالدعوى كالذي في المصر انتهى ونقله ابن فرحون في الفصل المتقدم ذكره وأطال الكلام فيه فراجعه والله أعلم ص فإن نفاها واستحلفه إلى آخره ش قوله واستحلفه يشير إلى أن القاضي لا يستحلف الخصم حتى يطلب ذلك خصمه قال ابن فرحون في الفصل السادس في سيرته مع الخصوم ومنها أن القاضي لا يستحلف المدعى عليه إذا أنكر إلا بإذن المدعي إلا أن يكون من شاهد ذلك ما يدل على أنه أراد ذلك من القاضي وقد ذكر عن بعض القضاة أن رجلا ادعى على آخر ثلاثين دينارا فأنكر المدعى عليه فاستحلفه القاضي فقال الطالب لم آخذ في هذه اليمين ولم أرض بها ولا بد أن تعاد اليمين فأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب من ماله ثلاثين دينارا كراهة أن يكلفه إعادة اليمين التي قضى عليه بها وإذا استحلفه له فلا بد من حضور المحلوف له أو وكيله فإن تغيب وثبت تغيبه عند القاضي أقام القاضي من يقضيها انتهى وما ذكره فيما إذا تغيب عن اليمين ذكره البرزلي في مسائل التفليس ونصه من وجبت له يمين على رجل فتغيب عن قبضها فالقاضي يوكل من يتقاضى عنه اليمين إذا ثبت مغيب من وجبت له اليمين وشهد على ذلك من نظره وقال في أوائل الفصل الذي ذكر فيه مسائل تتعلق بحكم اليمين مسألة وإذا حلف الخصم دون حضور خصمه لم تجزه اليمين وكذلك إذا بادر باليمين بحضور خصمه قبل أن يسأله ذلك فإن لم يرض بها قبل أن يسأله لم تجزه انظر المنتقى للباجي وأحكام ابن سهل انتهى وعكس هذا أن يطلب الطالب اليمين من المطلوب بغير محضر الحاكم وأمره فيحلف له فإن ذلك يكفيه كما سيأتي عند الكلام على النكول ويحمل قول المؤلف وله يمينه أنه لم يحلفه عند حاكم أو دون حاكم والله أعلم فرع قال ابن فرحون في آخر الفصل الذي ذكر فيه مسائل تتعلق بحكم اليمين مسألة وإذا وجبت يمين على رجل فأراد الطالب تأخيرها وأراد المطلوب تعجيلها أو بالعكس فتعجيلها أوجب لمن طلب ذلك منهما ولا تؤخر نقله ابن عبد السلام في بعض تعاليقه عن أبي الفرج انتهى كلام ابن فرحون فرع فإذا كانت الدعوى على امرأة وطلب الخصم أن تحلف بمحضره فقال البرزلي في كتاب الشهادات قال عبد الوهاب إذا كانت المرأة من أهل الشرف والقدر جاز للحاكم أن يبعث إليها