وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الماجشون وأصبغ سواء أكلها أو أكل ثمنها أو تصدق بها أو وهبها قال أشهب وابن المغيرة وكذلك المدبر فإن أسلم سيده خدمته فيها أخدمه فيها ثم عاد إلى ربه فإن مات ربه قبل استيفاء ربها قيمتها من خدمته عتق في ثلث سيده واتبع بما بقي قال أشهب وإن كان مكاتبا فهي في رقبته إما أن يؤدي قيمتها وإلا عجز ثم خير ربه في إسلامه بها عبدا أو افتدائه ويبقى له عبد أو إن استهلكها بعد السنة فهي في ذمته وكذلك المدبر وأم الولد وإن استهلكت أم الولد قبل السنة فكالجناية يضمن سيدها الأقل من قيمتها أو قيمة اللقطة انتهى ص وله أكل ما يفسد ش ظاهره من غير تعريف أصلا وهو ظاهر كلام ابن رشد وابن الحاجب وفي المدونة ما يدل على التعريف ونصه ومن التقط ما لا يبقى من الطعام فأحب إليه أن يتصدق به كثر أو قل ولم يؤقت مالك في التعريف به وقتا فإن أكله أو تصدق به لم يضمنه لربه انتهى وقال في الشامل والتصدق به أولى ولا ضمان على الأصح وثالثها إن تصدق به لا أكله انتهى وظاهر كلام المؤلف كان له ثمن أم لا وليس كذلك فقد صرح ابن رشد بأنه إذا كان له ثمن بيع ووقف ثمنه ذكره في أول سماع عيسى من كتاب الضحايا وتقدم كلامه برمته في الضحايا فراجعه والله أعلم ص وشاة بفيفاء ش عطف الشاة على ما يفسد ولم يشبه الشاة به كما فعل ابن الحاجب ولا شبهه بالشاة كما فعل في المدونة لأن كل واحد منهما أصل ورد فيه حديث أما الشاة فالحديث المشهور هي لك أو لأخيك أو للذئب وأما ما يفسد فجرى ذكره في حديث الثمرة وغيره والله أعلم وقوله بفيفاء يعني لا عمارة فيه لكونه يخشى عليها فيه السباع وترك المؤلف شرطا آخر ذكره ابن الحاجب وهو كونه يعسر حملها وأقره في التوضيح فقال ابن عبد السلام والثاني لم يذكره في المدونة وظاهر كلام المؤلف يعني ابن الحاجب أنه لو لم يعسر حملها للزمه حملها ولم يجز له أن يأكلها انتهى وإذا أكلها بالفيفاء فلا ضمان عليه فيها قاله في المدونة وقوله بفيفاء احترز به مما لو وجدها في القرية أو بقرب العمران فإن عليه أن يعرفها قال في المدونة ومن وجد ضالة غنم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليها ولا يأكلها وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه أكلها ولا يعرف بها ولا يضمن لربها شيئا انتهى فرع قال ابن يونس قال سحنون فيمن وجد شاة اختلطت بغنمه فهي كاللقطة يتصدق بها أو بثمنها يريد بعد السنة فإن جاء ربها ضمنها له انتهى فرع قال في التوضيح فلو ذبحها في الفلاة ثم أتى بلحمها أكله غنيا كان أو فقيرا أصبغ ويصير لحمها وجلدها مالا من ماله ولا ضمان عليه في ذلك إلا أن يأتي ربها وهي في يديه فيكون أحق بها وإن أتى بالشاة من الفلاة إلى العمارة فلها حكم اللقطة يعرفها وإن أتى ربها أخذها اللخمي يريد ويعطيه أجرة نقلها انتهى ص كإبل ش ظاهره أن هذا في جميع الأزمان قال في المقدمات وهو ظاهر قول مالك في المدونة وفي سماع أشهب من العتبية وقيل هو خاص بزمن العدل وصلاح