وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونصه وفي صيرورتها دينا على ملتقطها لإرادة أكلها أو بتحريكه نقلا الشيخ عن سحنون مع المغيرة وعن ابن القاسم في المجموعة وعزا ابن رشد الأول لروايتي ابن القاسم وابن وهب عن مالك انتهى والمسألة في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب الزكاة والله أعلم فرع قال ابن عبد السلام قال أشهب ولو ادعى صاحبها أنه التقطها ليذهب بها فالقول قول المتلقط أنه التقطها ليعرف بها بغير يمين انتهى وما عزاه لأشهب هو في المدونة ونصها وإن ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن ابن يونس قال أشهب وابن نافع وعليه اليمين ومذهب الكتاب في هذا لا يمين عليه إلا أن يتهم وقاله ابن رشد انتهى من أبي الحسن ونحوه في التوضيح ثم قال في المدونة وإن قال له ربها أخذتها لتذهب بها وقال هو بل لأعرفها صدق الملتقط ابن يونس قال أشهب بلا يمين انتهى وقال ابن رشد في المقدمات ولا يعرف الوجه الذي التقطها عليه إلا من قبله فإن تلفت عنده أو ادعى تلفها وادعى أنه أخذها ليحرزها على صاحبها فهو مصدق دون يمين إلا أن يتهم وسواء أشهد حين التقطها أو لم يشهد على مذهب مالك لأن الإشهاد مستحب انتهى وقال في التوضيح ولا يلزم الإشهاد عليها حال التقاطها خلافا لبعض الحنفية انتهى ص وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب فتأويلان ش تصوره واضح قال ابن الحاجب فإن أخذها ليحفظها ثم ردها ضمنها قال ابن عبد السلام ولا شك أن هذه المسألة إنما تتفرع على القسم المختلف فيه انتهى يعني من أقسام الالتقاط وما قاله ظاهر لأن القسم الذي يحرم فيه الالتقاط هو مأمور بالرد والقسم الذي يجب يضمن بمجرد تركها وقد علمت كلام المدونة والتأويلين عليه فيما سبق فلا حاجة إلى الإعادة وقول المؤلف بعد أخذها للحفظ احتراز مما إذا أخذها لا بنية الحفظ ولا بنية اغتيالها فإنه لا يضمن إذا ردها بالقرب بلا خلاف ويضمن إذا ردها بعد البعد قال أبو الحسن قال عياض لا خلاف إذا أخذها بغير نية التعريف كأخذ الكساء أنه غير ضامن إذا ردها لموضعها في الحين انتهى وقال في المقدمات واجد اللقطة على ثلاثة أوجه أحدها أن يأخذها ولا يريد التقاطها ولا اغتيالها والثاني أن يأخذها ملتقطا لها والثالث أن يأخذها مغتالا لها فأما الأول فهو مثل أن يجد ثوبا وهو يظنه لقوم بين يديه يسألهم عنه فهذا إن لم يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده حيث وجده ولا ضمان عليه فيه قاله ابن القاسم في المدونة ورواه ابن وهب عن مالك لأنه لم يصر في يده ولا تعدى عليه وإنما أعلم به من ظن أنه له ولم يلتزم فيه حكم اللقطة وهذا إذا ردها بالقرب وأما إن ردها بعد طول فهو ضامن انتهى والقسمان الباقيان تقدما في كلام المؤلف والله أعلم ص وذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته ش يعني ذو الرق إذا التقط لقطة فعليه أن يعرفها سنة فبعد السنة إن أكلها أو تصدق بها ضمنها في ذمته وهذا معنى قوله كذلك وقوله وقبل السنة في رقبته واضح قال أبو الحسن الصغير قال اللخمي وليس لسيده منعه من التعريف لأن التعريف يصح حين تصرفه لسيده ولا يقطعه ذلك عن بيعه لسيده ولسيده أن ينتزعها ويوقفها على يدي عدل لئلا يخاف عليها أن تتلف أو يتصرف فيها العبد وإن كان غير مأمون كان أبين أن توقف على يدي عدل انتهى وإذا كانت في ذمته فليس لسيده أن يسقطها قاله اللخمي أيضا قال في النوادر قال مالك في العبد مستهلك اللقطة قبل السنة إنها في رقبته قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن