وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من داره ولم يسم له مرفقا فليس له منعه من مدخل ومخرج ومرفق بئر ومرحاض إن لم يسمه في الصدقة وليس له أن يقول افتح بابا حيث شئت وكذلك في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم انتهى فرع قال في المدونة وإذا وهب له حائط وله ثمر وزعم أنه إنما وهبه الأصل دون الثمرة فإن كانت لم تؤبر فهي للموهوب له وإن كانت مؤبرة فهي للواهب ويقبل قوله ولا يمين عليه انتهى قاله في كتاب الصدقة وانظر كلام ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الصدقات والبرزلي في كتاب الهبات فإنهما أطالا في ذلك وذكرا فروعا مناسبة والله أعلم ص وهو إبراء إن وهب لمن هو عليه ش قال في المدونة ومن وهبك دينا له عليك فقولك قد قبلت قبض وإذا قبلت سقط وإن قلت لا أقبل بقي الدين بحاله أبو الحسن وإن سكت فقولان ويؤخذ القولان من مسألة الأرض التي بعد هذا إذا افترقا ولم يقل قبلت فقال ابن القاسم الهبة ساقطة وقال أشهب الدين لمن هو عليه وإن لم يقل ذلك حتى مات الواهب انتهى وقال في الشامل وإن وهب الدين لمن هو عليه والوديعة لمن هي تحت يده فقبل مضى وإن لم يقل قبلت حتى مات الواهب بطلت الهبة على الأصح كأن قال لا أقبل انتهى وقال البرزلي في مسائل الصدقة وسئل أبو محمد عمن كان عليه دين فتركه صاحبه له ولم يقل الذي عليه قبلت إلا أنه سمعه ثم قام صاحب الدين يطلبه وقال إذا لم يقل قبلت فليس له شيء فأجاب إذا قال المطلوب إنما سكت قبولا لذلك فالقول قوله قال البرزلي قلت جعل السكوت هنا قبولا ويتعارض فيها مفهوما المدونة ونقل كلامها المتقدم فرع قال ابن عرفة ناقلا له عن الباجي دعوى المدين هبة رب الدين دينه يوجب يمينه اتفاقا قلت وكذا من ادعى هبة ما بيده من معين انتهى وسيأتي كلامه برمته إن شاء الله ص وإلا فكالرهن ش أحال على الرهن ولم يتقدم له فيه شيء وقال ابن الحاجب في بدب الرهن وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان على غير المرتهن وقبله في التوضيح ثم قال ابن الحاجب هنا في باب الهبة وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المدين بالهبة قال في التوضيح هنا قوله مع إعلام إلى آخره زيادة بيان لأن قوله كقبض الرهن يغني عنه ألا ترى أنه قال في كتاب الرهن وقبض الدين إلى آخره ثم إن إعلام المدين إنما هو مع حضوره وأما إن كان غائبا ففي المدونة يصح القبض إذا أشهد لك وقبضت ذكر الحق وهكذا تقبض الديون ولم يتعرض المصنف يعني ابن الحاجب لقبض الوثيقة قال في الهبة من المدونة وإن كان دينه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد لك وجمع بينك وبين غريمه ودفع لك ذكر الحق إن كان عنده فهذا قبض فإن لم يكن كتب عليه ذكر حق وأشهد لك وأحالك كان ذلك قبضا وحمله صاحب النكت على ظاهره من أنه إن لم يدفع ذكر الحق لا تصح الهبة بموت الواهب كالدار المغلقة إذا لم يعطه مفاتيحها حتى مات الواهب أنه لا يصح للموهوب شيء وإن أشهد له وجعل دفع الوثيقة في وثائق ابن العطار من شروط الكمال وظاهر قول المصنف مع إعلام المدين وقوله في المدونة وجمع بينك وبين غريمه أن ذلك شرط ويجب أن يحمل على أنه شرط كمال لأنه قد حكى في البيان في الجزء الثاني من الصدقات الاتفاق على عدم اشتراطه فقال ولا خلاف في أن الذي عليه الدين حائز لمن تصدق عليه به وإن لم يعلم المتصدق عليه غائبا أو حاضرا فقبل انتهى كلام التوضيح فتأمله مع كلامه هنا وقوله في التوضيح في آخر كلامه وإن لم يعلم المتصدق عليه غائبا أو حاضرا كذا هو في التوضيح والذي في البيان إن كان المتصدق عليه غائبا أو حاضرا فقبل ذكره في رسم العشور من سماع عيسى فقف عليه فرع فإن دفع الدين بعد علمه بالصدقة للمتصدق غرمه