وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشذالي والصالح الذي دعا له ذكر بعضهم أنه الشيخ أبو يعزى رحمه الله قاله الشيخ أبو الحسن في كتاب المكاتب وقال ابن رشد في أول نوازل سحنون من الوكالات وإذا صالح الوكيل عن الغريم من ماله فلم يجز الموكل الصلح فله أن يرجع بما دفع من ماله لأنه إنما دفعه على أن يحط عن الغريم ما صالح على حطه فإذا لم يحط كان له الرجوع ولها نظائر كثيرة منها مسألة المكاتب في المدونة في قوم أعانوا مكاتبا ليفكوه فلم يكن فيما أعانوه كفافا أن لهم أن يرجعوا فيه إلا أن يجعلوا المكاتب في حل ومن ذلك صلح من قتل رجلين أولياء أحدهما ويأبى أولياء الآخر فإن له أن يرجع لأنه إنما صالح على النجاة قاله في سماع يحيى من الدعوى انتهى وقال الشيخ أبو الحسن في مسألة الوصايا يقوم منه أن من أعطى مالا لاشتغاله بطلب العلم أنه لا ينفقه في غير ذلك وكذلك من توهم فيه صلاح أو غيره من وجوه الخير وهو يعلم أنه ليس كذلك أنه لا يجوز له أخذه وانظر مسألة الحافظ التادلي ويشير لما حكاه المشذالي عنه كما تقدم وقال في النوادر في كتاب الهبات ومن أعطى نفقة فقيل له تقو بها في السبيل فليشتر من ذلك القمح والزيت والخل وكل ما ينتفع به في السبيل ولا يشتري به الدجاج ونحوه وما فضل فرقه في السبيل أو رده إلى ربه إلا أن يقال اصنع به ما شئت هي لك فهذا إذا بلغ في غزوه صنع به ما يصنع في ماله وأما إن قال له ذلك الوصي فلا يجوز ما قاله الوصي أن يفرقه في غير السبيل إلا أن يوصي إليه بمثل هذا انتهى مسألة إذا قال تصدقت بجميع ميراثي أو بميراثي على فلان وهو كذا وكذا في الغنم والبقر والرمك والثياب والدور والأرضين إلا الأرض البيضاء فإنها لي وفي تركته جنان لم ينص عليه قال أصبغ له كل شيء إلا ما استثناه إذا كان يعرفه وأرى الجنان إن كان يعرفه داخلا في الصدقة لأنه إنما استثنى الأرض البيضاء ولم يستثن الجنان إلا أن تكون الأرض هي الجنان عند الناس قاله في رسم القضاء المحض من كتاب الصدقات من سماع أصبغ قال ابن رشد وهذا كما قال لأنه قد تصدق عليه بجميع ميراثه إلا الأرض البيضاء كما قال فوجب أن يكون الجنان داخلا في الصدقة إلا أن يكون عند الناس من الأرض البيضاء كما قال انتهى ص ممن له تبرع بها ش قال ابن عرفة قال ابن رشد وابن الحاجب الواهب من له التبرع قلت ليس التبرع بأعرف من الهبة لأن العامي يعرفها دونه والأولى هو من لا حجر عليه بوجه انتهى قوله لا حجر عليه بوجه يريد في القدر الذي يصح له منها الهبة لقوله بعده وتصح من المريض في ثلثه إذ لا حجر عليه فيه فتأمله والله أعلم فرع قال في أول كتاب الصدقة من المدونة وكل صدقة أو هبة أو حبس أو عطية بتلها مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم يخرج من يده حتى مات فذلك ناقد في ثلثه كوصاياه لأن حكم ذلك حكم ما أعتق الإيقاف ليصح المريض فيتم ذلك أو يموت فيكون في الثلث ولا يتم فيه لقابض في المرض قبض ولو قبضه كان للورثة إيقافه وليس لمن قبضه أكل غلته إن كانت له غلة ولا أكله إن كان مما يؤكل ولا رجوع للمريض فيه لأنه بتل خلاف الوصية ولا يتعجل قبضه إلا على أحد قولي مالك في المريض له مال مأمون فينفذ ما بتل من عتق وغيره انتهى ص وإن مجهولا ش قال في المدونة والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز إلا في البيع ومن وهب لرجل موروثه من فلان وهو لا يدري كم هو سدس أو ربع أو وهبه نصيبه من دار أو جدار وهو لا يدري كم ذلك فذلك جائز انتهى ونقله في النوادر في كتاب الهبات والصدقات عن كتاب ابن المواز وقال قبله قال أبو محمد وأعرف لابن القاسم في غير موضع أن هبة المجهول جائزة وقال ابن عبد الحكم تجوز هبة المجهول ولو ظهر له أنها كثير بعد ذلك انتهى فرع قال في النوادر عن كتاب ابن المواز إن تصدق عليه ببيت